13
و هذا هو الصحيح، لأن احتمال وجوب المبادرة مع الرفقة الأُولى حتى مع حصول الوثوق بالمسير مع القافلة الثانية و إدراك الحجّ معهم يحتاج إلى دليل، و لا يعد التأخير إلى الثانية مع حصول الوثوق بها تفريطاً في أداء الواجب، كما أن جواز التأخير إلى القافلة الثانية مع احتمال التفويت و عدم حصول الوثوق لا دليل عليه، فإنه بعد ما كان التكليف منجزاً عليه و عنده زاد و راحلة و رفقة، و احتمل التفويت في التأخير لا يجوز له التأخير، فالميزان هو الوثوق بالوصول و الإدراك، فإن حصل الوثوق باللّاحق يجوز له التأخير، و إلّا وجب عليه الخروج مع السابق.
و هل يكفي الظن بالوصول في جواز التأخير إلى القافلة اللاحقة؟ الظاهر لا، لأن الظن لعدم حجيته ليس بمعذر، و إذا تنجّز عليه الواجب يجب عليه الخروج عن عهدته، فلا بدّ أن يسلك طريقاً يطمئن و يثق معه بإدراكه الواجب، و مجرد الظن بالإدراك لا يجوّز له التأخير إلى القافلة اللّاحقة، هذا كله في الحكم التكليفي من حيث الجواز و الوجوب بالنسبة إلى الخروج مع الرفقة.
و أمّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي و استقرار الحجّ فقد ذكر المصنف (قدس سره) أنه لو لم يخرج مع الاُولى سواء كان الخروج معها واجباً أو جائزاً ثمّ اتفق عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقر عليه الحجّ، لأنه كان متمكناً من المسير و الخروج مع الاُولى و لم يخرج، و موضوع استقرار الحجّ هو التمكّن من السير مع القافلة، فإذا فاته وجب عليه الحجّ في العام القابل.
أقول: إذا كان موضوع الاستقرار هو التمكن من الحجّ، فلازم ذلك أنه لو سافر مع القافلة الأُولى وجوباً أو جوازاً، و اتفق عدم الإدراك لأسباب طارئة في الطريق استقر الحجّ عليه، و لا يلتزم بذلك أحد حتى المصنف (قدس سره) ، لأنه قد عمل بوظيفته الشرعية و لم يهمل، و إنما فاته الحجّ لسبب آخر حادث فلا يستقر عليه الحجّ.
نعم، لو وجب عليه الحجّ و تنجز التكليف، و أهمل حتى فاته الحجّ، وجب عليه