121الغروب إلى منى ليفيضوا منه الى عرفات. و على هذا المقصود من التحديد اما عدم جواز التأخير عمدا عن الغروب لكونه خلاف الاحتياط في الحركة مع الرفقة و يمكن أن ينجر الى عدم الوصول الى عرفات في الوقت المقرر، و اما تحديد لوجوب إتمام العمرة بمعنى أنه يجب إتمام العمرة و الإتيان بوظيفة المتمتع الى غروب يوم التروية، و أما ليلة عرفة فيجوز لمن دخل مكة فيها العدول من التمتع الى الافراد.
و حينئذ يدور الأمر في جواز العدول من التمتع الى الافراد بين القول بالجواز ليلة عرفة مطلقا سواء كان واجبا أو مندوبا، و بين حمل الرواية الدالة على جواز العدول على خصوص المندوب من التمتع فعلى الأول تكون الرواية مخصصة للاية و النصوص الدالة على أن النائي فرضه التمتع 1، فيكون المستفاد من المجموع أن النائي فرضه التمتع الا من لم يتم عمرته الى غروب يوم التروية، فله أن يعدل الى الافراد، و ان كان متمكنا من التمتع في نفس الأمر و الواقع و لا يجب عليه إتمام التمتع واجبا كان أو مندوبا.
و على الثاني يخصص بها عموم الأدلة الدالة على وجوب إتمام العمرة المتمتع بها الى الحج و الحج بعدها، و يبقى العموم الدال على أن فرض النائي التمتع بحاله، و لا يلزم تخصيص فضلا عن