120بإدامة طمثها، و انها لا تعلم متى تطهر، و أما إذا علمت بطهرها و تمكنها من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفات ثم الإحرام بالحج و درك عرفات، فوظيفتها و فرضها التمتع كما صرح به في رواية أبي بصير المتقدمة.
هذا كله في تحديد متعة المرأة، و أما الرجل ففي توقيت متعته روايات لا بد من نقلها و التأمل فيها و بيان مفادها و محاملها، منها:
رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج، يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال عليه السلام: يجعلانها حجة مفردة، و حد المتعة إلى يوم التروية 1.
لا يبعد حمل هذه الرواية على من يخاف فوت حجه ان أتم اعمال العمرة ثم خرج الى عرفات، و لهذا أمره عليه السلام بالعدول الى الافراد، إذ الغالب أن من ورد مكة يوم عرفة لا يتمكن كثيرا ما من إتمام أعمال العمرة و درك الحج، سيما إذا ورد بعد الزوال، مع حاجة السير الى عرفات الى ساعات عديدة، الملازمة لخوف فوت الحج لكثير من الناس في ذلك العصر.
و أما الفقرة الأخيرة في الرواية من قوله عليه السلام «و حد المتعة إلى يوم التروية» محمولة على غروب يوم التروية، بناء على دخول الغاية في الحد، لما تعارف بين الناس من الحركة قبل