122تخصيص الأكثر. نعم يخرج التمتع المندوب عن عموم وجوب الإتمام، و إذا دار الأمر بين الاحتمالين فالمتعين هو الثاني، لأنه المتيقن من التخصيص، إذ الأصل عدم التخصيص في الآية و الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التمتع على النائي و عدم التخصيص الزائد في أدلة وجوب إتمام التمتع.
و بتعبير أوفى ان الأدلة الدالة على جواز العدول في مقام بيان عدم وجوب إتمام المتعة بما هي متعة، و لا تعرض فيها لتكليف النائي حتى يؤخذ بإطلاقها، و يخصص بها الآية و الرواية التي تدل على أن فرض النائي التمتع. فعلى هذا يبقى قوله تعالى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ 1سليما عن التخصيص و سالما عن المعارض.
و توضيح المقام: ان المستفاد من الآية الكريمة ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ أن الواجب على النائي التمتع و انه فرضه، يجب عليه الإتيان به، و لازم ذلك عدم جواز العدول منه الى غيره مع التمكن من إتمامه، و عدم تبدل فرضه الى غيره الا بدليل شرعي تعبدي.
و كذا المستفاد من قوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ 2بمعونة الأخبار الدالة على أن العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة