123أن من أحرم بعمرة التمتع يجب عليه إتمامها و الإتيان بالحج بعدها و لا يجوز له العدول الى غيره، سواء كان التمتع واجبا أو مندوبا.
و في قبال هذين الحكمين الأخبار الدالة على جواز العدول، و لكن ما يستفاد منها بادئ النظر هو تحديد وجوب إتمام العمرة و حرمة العدول الى الافراد الى غروب يوم التروية، لا تبدل الفرض من التمتع الى الافراد و فوات وقته.
و يشهد لما ذكرنا رواية أبي بصير المتقدمة، الدالة على أن المرأة إذا طهرت ليلة عرفة و تمكنت من إتيان التمتع فلتفعل 1و غيرها من الروايات التي تدل على عدم فوت وقت التمتع يوم عرفة أو الى زوال الشمس من يوم عرفة كما في مكاتبة محمد بن مسرور المتقدمة 2.
و أما ما يتراءى منه من انقضاء وقت التمتع يوم التروية كصحيحة عمر بن يزيد و موسى بن عبد اللّه و إسحاق بن عبد اللّه و زكريا بن عمران (أو آدم) فكلها مأولة بما يأتي عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قدمت مكة يوم التروية و قد غربت الشمس فليس لك متعة، امض كما أنت بحجك 3.
عن موسى بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن