166الوقوف بالمشعر على ما سندل عليه، و أنه ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة لمن لم يدركه، و كل من قال بذلك، قال بفساد الحج بالجماع قبله، فالتفرقة بين الأمرين يبطلهما الإجماع، و يعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه و آله و سلم و هو بالمزدلفة:
من وقف معنا هذا الموقف و صلى معنا هذه الصلاة و قد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه 1، فعلق تمام الحج بالوقوف بالموقفين، و ما رووه من قوله عليه السلام: من وقف بعرفة فقد تم حجه 2و قوله: الحج عرفة 3، خبر واحد لا يحتج علينا به، و يعارضه ما قدمناه، و يجوز حمل قوله: الحج عرفة، على أن المراد به معظم الحج عرفة، و قوله: «فقد تم حجه» على أن المراد أنه قارب التمام، كما حملنا كلنا على ذلك قوله عليه السلام: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته. [1] و في الوطء بعد الوقوف بالمشعر و قبل التحليل بدنة، و لا يفسد الحج بدليل الإجماع المشار إليه، و أيضا فإفساد الحج يفتقر إلى دليل و ليس في الشرع ما يدل عليه، فأما وطء المرأة في دبرها، و إتيان الغلام و البهيمة، فلا خلاف بين أصحابنا أن فيه بدنة، و اختلفوا في هل يفسد الحج إذا وقع قبل عرفة أو قبل المشعر أم لا؟ فمن قال: يفسده، دليله طريقة الاحتياط، و من قال: لا يفسده، دليله أن الأصل الصحة و براءة الذمة من القضاء.
و تكرار الوطء يوجب تكرار الكفارة و هي بدنة، سواء كان في مجلس واحد