١۶٧أم لا، و سواء كفر عن الأول أم لا، بدليل ما قدمناه من الإجماع و طريقة الاحتياط، و ليس للمخالف أن يقول: إن الحج قد فسد بالوطء الأول، و الثاني لم يفسده، فلا يجب به كفارة، لأنه ١و إن فسد بالأول فحرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه، فتعلقت الكفارة بالمستأنف منه.
و من وطأ زوجة له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما، و لم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق، و إذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان، فرق بينهما و لم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله، بدليل الإجماع المشار إليه.
و يعارض المخالف بما روي عن عمر و ابن عباس من قولهما: إذا وطأ الرجل زوجته فقضيا من قابل، و بلغا الموضع الذي وطأها فيه فرق بينهما ٢، و لم يعرف راد لقولهما.
و في أكل شيء من الصيد، أو بيضة، أو شم أحد ما ذكرناه من أجناس الطيب، أو أكل طعام فيه شيء من ذلك، دم شاة، و كذا في تظليل المحمل، و تغطية رأس الرجل، و وجه المرأة مع الاختيار، عن كل يوم دم شاة، و مع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة، بدليل ما قدمناه من الإجماع، و طريقة الاحتياط.
و في قص كل ظفر من أظفار يديه مد من طعام ما لم يكملهما، فإن كملهما فدم شاة، بدليل الإجماع المتكرر، و أيضا فما قلناه لا خلاف في لزوم الدم به، و ليس على لزومه فيما دونه دليل، فوجب نفيه، و هذا حكم أظفار رجليه إن قصهما في مجلس آخر، فإن قص الجميع في مجلس واحد لم يلزمه إلا دم واحد.
و إن جادل ثلاث مرات فما زاد صادقا، أو مرة كاذبا، فعليه دم شاة، و في مرتين كاذبا دم بقرة، و في ثلاث مرات فما زاد بدنة، و في لبس المخيط إن كان ثوبا