168واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد، دم شاة، فإن لبس في كل مجلس ثوبا، فعليه من الشياه بعدد الثياب، و ينزع الثوب من قبل رجليه، كل ذلك بدليل الإجماع المتردد و طريقة الاحتياط.
و في حلق الرأس دم شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف، و في قص الشارب، أو حلق العانة أو الإبطين، دم شاة، و في حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين، و في إسقاط شيء من شعر رأسه أو لحيته، إذا مسهما في غير طهارة، كف من طعام، و كذلك في إزالة القمل عنه أو قتله، و في حك الجسم حتى يدمي مد من طعام.
و في قلع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم دم بقرة، و في الصغيرة شاة، و في قطع البعض من ذلك، أو قطع حشيشه، ما تيسر من الصدقة، و من عقد و هو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها، كان على العاقد بدنة و ذلك بدليل ما قدمناه من الإجماع و طريقة الاحتياط.
و أما الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة، فما عدا ما ذكرنا لزوم الكفارة فيه، و قلنا ذلك للإجماع 1المتكرر ذكره، و لأن لزوم الكفارة يفتقر إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل على ذلك، و يكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس التي قدمنا ذكرها، و ليس ذلك بمحظور، لأن حظره يفتقر إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
و يكره الاكتحال و الخضاب للزينة و النظر في المرآة، بدليل الإجماع المشار إليه، و يحتج على المخالف بقوله عليه السلام: الحاج أشعث أغبر 2، و ذلك ينافي هذه