151
كتاب الحج
يحتاج في الحج إلى العلم بأقسامه، و شروطه، و كيفية فعله، و ما يفسده، و ما يتعلق بذلك من الأحكام.
الفصل الأول
أما أقسامه فثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج و قران و إفراد.
فالتمتع: أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها و يستأنف الإحرام للحج.
و القران: أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي.
و الإفراد: أن يفرد الحج من الأمرين معا، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
فالتمتع فرض الله على من لم يكن من أهل مكة و حاضريها، و هم من كان بينه و بينها اثنا عشر ميلا فما دونها، لا يجزئهم مع التمكن في حجة الإسلام سواه، بدليل الإجماع و طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمة.
و يعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه و آله و سلملما نزل فرض التمتع