165عليه 1، و المراد رفع أحكام الأفعال، و من أحكامها لزوم الكفارة، و قولهم يخص ذلك برفع الإثم يحتاج إلى دليل.
ثم إن رفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ فِيمٰا أَخْطَأْتُمْ بِهِ 2، و حمل كلامه عليه السلام على فائدة زائدة على ما هو معلوم لنا أولى.
فمن قبل زوجته من غير شهوة فعليه شاة، فإن قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة، و من نظر إلى غير أهله فأمنى، فعليه إن كان موسرا بدنة، فإن لم يقدر فبقرة، فإن لم يقدر فشاة، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، و في الوطء في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها، بدنة، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، بلا خلاف.
و الوطء في الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة، فساده 3بلا خلاف، و يلزم المضي فيه، بلا خلاف إلا من داود [1]، و قوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ 4، يبطل قوله، لأنه لم يفرق في الأمر بالإتمام بين ما فسد و بين ما لم يفسد، و يجب عليه مع ذلك بدنة، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، و يحتج على أبي حنيفة في قوله: شاة، بما روي من طرقهم عن عمر و ابن عباس من قولهما: من وطئ قبل التحليل أفسد حجه و عليه ناقة 5، و لا مخالف لهما.
و حكم الوطء في الفرج بعد عرفة و قبل الوقوف بالمشعر عندنا حكم الوطء قبل عرفة، بدليل ما قدمناه من الإجماع و طريقة الاحتياط، و أيضا فقد ثبت وجوب