164
ليث تردى زبية فاصطيدا
.
و لا شبهة في أن العرب كانت تصطاد السباع و تأكلها، و تسميها صيدا، و تقول: سيد الصيد الأسد، و ورد الحظر لا يوجب سلب الاسم.
و من قتل ما لا مثل له من الصيد كالعصفور أو ما أشبهه، فعليه قيمته، أو عدلها صياما، و حكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد، بدليل الإجماع الماضي ذكره و طريقة الاحتياط، و أيضا قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً 1، إذ المشارك قاتل، و يجري ذلك مجرى قوله سبحانه وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 2، و لا خلاف أن الجماعة إذا اشتركت في القتل، كان على كل واحد منهم كفارة.
و حكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل، لمثل ما قدمناه من الإجماع و طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أنه منهي عن الدلالة، و لا يقين ببراءة ذمته إذا دل على صيد فقتل إلا بالكفارة.
و يحتج على المخالف بما روي من طرقهم عن علي عليه السلام و ابن عباس أنهما جعلا على محرمأشار إلى حلال ببيض نعامالجزاء 3و عن عمر و عبد الرحمن بن عوف [1]أنهما جعلا على محرمأشار إلى ظبي فقتله صاحبهدم شاة، و لا مخالف لهم، و هذا دليل الإجماع على أصل المخالف.
و أما الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد، فما عدا الصيد مما نذكره الآن، و قلنا بسقوطها مع النسيان، للإجماع الماضي ذكره، و يحتج على المخالف بما روي من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا