163مكان كل عشرة أيام ثلاثة، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
و في كل حمامة من حمام الحرم، أو إخراج شيء من حمامه منه، أو تنفيره فلا يرجع، شاة، و في فرخها حمل [1]، و في كل بيضة لها درهم، و في حمامة الحل درهم، و في فرخها نصف درهم، و في كل بيضة لها ربع درهم، و في كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل، فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر، فما نتج منها كان ذلك هديا، فإن لم يكن لمن فعل ذلك إبل، فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، و في بيض الدراج و الحجل [2]إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
و من رمى صيدا فغاب عنه و لم يعلم حاله، فعليه فداؤه، بدليل الإجماع المتكرر و طريقة الاحتياط، فإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته صحيحا و كسيرا، و قد روى 1أن في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته، و فيهما جميعا النصف، و في إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته، و فيهما معا الكل، و في يديه من الحكم ما في عينيه، و كذا في رجليه.
و في الجرادة أو الزنبور كف من طعام، و في الكثير من ذلك دم شاة، و في القنفذ و الضب و اليربوع حمل قد فطم و رعى، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
و في قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة 2كبش بدليل ما قدمناه من الإجماع و طريقة الاحتياط، و أيضا قوله تعالى لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ . 3الآية، و اسم الصيد يقع على السبع المتوحش، قال الشاعر: