154كل قسم من ذلك، و ما يتعلق به في فصل مفرد إن شاء الله.
الفصل الرابع:
في الإحرام
الإحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، و لا يجوز إلا في زمان مخصوص، و هو شوال و ذو القعدة و تسع من ذي الحجة، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه، بدليل الإجماع المتردد و طريقة الاحتياط، و أيضا قوله تعالى اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ 1، و التقدير وقت الحج، لأن الحج لا يصح وصفه بأنه أشهر، و توقيت العبادة في الشرع بزمان، يدل على أنها لا تجزي في غيره.
و لا تعلق للمخالف بقوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ اَلْحَجِّ 2، لأنا نخص الإحرام بما ذكرناه من الشهور، بدليل ما قدمناه، كما خصصنا كلنا ما عداه من أفعال الحج بأيام مخصوصة من ذي الحجة، و لأن أبا حنيفة عنده: أن الإحرام ليس من الحج فلا يمكنه التعلق بالآية، و لأن توقيت الفعل بوقت يقتضي جواز فعله فيه من غير كراهة، و عند أبي حنيفة: أن تقديم الإحرام مكروه. 3و لا يجوز عقد الإحرام إلا في موضع مخصوص، و هو لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة، و هو مسجد الشجرة، و لمن حج على طريق الشام الجحفة، و لمن حج على طريق العراق بطن العقيق، و أوله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق،