153و الراحلة، و الكفاية له و لمن يعول، و العود إلى كفاية، من صناعة أو غيرها، بدليل الإجماع المتردد، و أيضا فقد ثبت أن من شرط حسن الأمر بالعبادة القدرة عليها، على ما دللنا عليه فيما تقدم من الأصول.
فلما شرط سبحانه في الأمر بالحج الاستطاعة، اقتضى ذلك زيادة على القدرة من التمكن من النفقة و غيرها، و من لا يجد لعياله نفقة إلى حين عوده لا يكون كذلك، لتعلق فرض نفقتهم به، و إذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى كفاية، لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الأمرين.
و يحتج على مالك بما روي من طرقهم أن رجلا سأله صلى الله عليه و آله و سلم لما نزلت وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ . الآية 1فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ فقال: زاد و راحلة 2. و تعلقه بقوله تعالى وَ أَذِّنْ فِي اَلنّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالاً وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ 3لأن معنى قوله رِجٰالاً رجالة، ، لا حجة له فيه لأنا نحمله على أهل مكة و حاضريها، بدليل ما قدمناه، و لأنه ليس في الآية أكثر من الإخبار عن حالة من يأتيه، و نحن لا نمنع أن يأتي الحاج المتطوع ماشيا.
و أما شرائط صحة الأداء، فالإسلام، و كمال العقل، و الوقت، و النية، بلا خلاف، و الختنة بإجماع آل محمد عليهم السلام.
الفصل الثالث:
في كيفية فعله
اعلم أن أفعال الحج: الإحرام، و الطواف، و السعي، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر الحرام، و نزول منى، و الرمي، و الذبح، و الحلق. و نحن نذكر كيفية