155و لمن حج على طريق اليمن يلملم، و لمن حج على طريق الطائف قرن المنازل.
و قلنا ذلك للإجماع المكرر و طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمة، و أيضا فالنبي صلى الله عليه و آله و سلم وقت هذه المواقيت، و إذا كان معنى الميقات في الشرع ما يتعين للفعل، و لا يجوز تقديمه عليه، كمواقيت الصلاة، كان من جوز تقديم الإحرام على الميقات مبطلا لهذا الاسم.
و من تجاوز الميقات من غير إحرام متعمدا، و لم يتمكن من الرجوع إليه، كان عليه إعادة الحج من قابل، و إن كان ناسيا أحرم من موضعه، و يجوز لمن منزله دون الميقات الإحرام منه، و إحرامه من الميقات أفضل.
و ميقات المجاور ميقات أهل بلده، فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم، فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام، و ذلك بدليل الإجماع الماضي.
و يستحب لمريد الإحرام قص أظفاره و إزالة الشعر عن إبطيه و عانته، و أن يغتسل، بلا خلاف، و يجب عليه لبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر، و لا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه، و يكره أن يكونا مما تكره الصلاة فيه، و قد ذكرنا ذلك فيما تقدم، بدليل الإجماع المتردد، و يجزي مع الضرورة ثوب واحد بلا خلاف.
و يستحب أن يصلي صلاة الإحرام، و أن يقول بعدها إن كان متمتعا:
اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك، فيسر لي أمري، و بلغني قصدي، و أعني على أداء مناسكي، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. اللهم إن لم يكن حجة فعمرة. اللهم إن لم يكن عمرة فحجة. أحرم لك لحمي و دمي و شعري و بشري من النساء و الطيب و الصيد، و كل محرم على المحرمين أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة.