256أفضل.
و لا يجوز للنائب التبرّع بالحجّ الواجب على الغير إذا كان حيّا بغير إذنه، و يجوز عن الميّت، و يشترط في صحّة الاستيجار قدرة الأجير على ما استؤجر عليه، و علمه بأفعال الحجّ و لو بالتقليد لمن له أهليّة ذلك، و اتّساع الوقت للعمل، و لا يلزمه المبادرة وحده، بل مع أوّل رفقة حيث يكون العام معيّنا.
و كما تصحّ الإجارة تصحّ الجعالة، فإذا قال: (من حجّ عنّي فله كذا) صحّ، و ليس له زيادة على ما عيّن له الجاعل، و لو قال له: (حجّ عنّي بما شئت) فله أجرة المثل، و إذا عيّن المؤجر الوقت و لم يحجّ الأجير فيه انفسخت الإجارة، و لو أطلق لم تنفسخ، و لو استأجره للحجّ خاصّة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه و أكملها ثمّ أحرم بحجّ عن المنوب عنه من الميقات أجزأه ذلك، و لو لم يعد إلى الميقات لم يجزه إلا مع عدم المكنة، و لو لم يتمكّن أحرم من مكّة.
و في احتساب المسافة هنا إشكال ناشئ من صرفه إلى نفسه فيحطّ من أجرته مقدار التفاوت بين حجّه من بلده و حجّه من مكّة، و من أنّه قد قصد بالمسافة الحجّ الملتزم إلا أن يربح نفسه عمرة فتوزع الأجرة على حجّة من بلده إحرامها من الميقات و على حجّة من بلده إحرامها من مكّة، فيسقط من المسمّى بنسبة التفاوت، و هو الأرجح إن قصد بقطعه المسافة الحجّ، و إن قصد الاعتمار فالأوّل و هو المختار.
و لو فاته الحجّ بتفريطه تحلّل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليها و لا أجرة له، و إن كان لا بتفريط منه فله أجرة مثله إلى حين الفوات عند الشيخ، و الأقوى أنّ له من المسمّى بنسبة ما فعل لا بنسبة أجرة المثل.
و لو أفسد النائب الحجّ بأحد المفسدات فعليه القضاء عن نفسه عقوبة، فإن كانت معيّنة بذلك العام انفسخت، و على المستأجر له استيجاره هو أو غيره إن لم تنفسخ العدالة عنه بفعله، و إن كانت الإجارة مطلقة لم تنفسخ، و عليه بعد القضاء حجّة النيابة على مقتضى القواعد، و الأقوى إجزاء الفاسدة عن الميّت كما تضمّنه المعتبرة.
و إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن، فإن فات و لم يحجّ انفسخت، و لو أطلق اقتضى التعجيل في المشهور، و لم يكن عليه دليل، بل هو الأولى، و إن أهمل لم تنفسخ على القولين.
و لو شرط المستأجر التأجيل في الإجارة عامين أو أزيد جاز إن لم يتمكّن الوصي من الاستيجار إلا إذا كان متبرّعا فله التأجيل مطلقا.
و لو عيّن الموصي النائب و القدر من الأجرة تعيّن و لم يجز التبديل، فإن زاد عن المثل أو كان الحج ندبا و لم يجزه الثلث أخرج ما يحتمله الثلث لا غير إلا أن تجيزه الورثة،