255أجزأ 1و إلا فلا يستحقّ أجرا.
و تجوز النيابة في الطواف عمّن كان غائبا، و عن المعذور، كالمغمى عليه و المبطون، لا عمّن انتفى عنه الوصفان 2.
و الحامل و المحمول و إن تعدّد يحتسبان و إن كان الحمل بأجرة، و الكفّارات اللاحقة للنائب و الهدي في التمتّع و القران ليس على المندوب منها شيء، و كذا لو أفسد حجّه لأنّه ضامن فتجب عليه الإعادة.
و لو أحصر النائب تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه، و على الأجير ردّ الباقي من الطريق، و إذا كانت الإجارة مطلقة أو كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر الأجير بين أنواع الحجّ، و إلا وجب ما استؤجر عليه.
و لمن عليه حجّة الإسلام و منذورة أو غيرهما أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر، و لو نقل النائب بعد التلبّس عن المنوب عنه النيّة إلى نفسه أو لغير المنوب عنه أجزأت عن المنوب عنه، و وجب على النائب حجّ آخر ناويا به عن الميّت، و لا أجرة له على الحجّ الأوّل.
و لو أوصى بحجّ واجب أخرج من أصل المال، إلا أن يعيّنه من الثلث، فإن لم يعيّن القدر بل أطلق وجب إخراج أقلّ ما يستأجر به من البلد، و إن كانت ندبا فكذلك من الثلث، و لو عيّنه فإن زاد عن الواجب أخرج الزائد من الثلث في الواجب، و الجميع منه في الندب، و لو قصر عن الأقلّ و هو الحجّ من الميقات الأقرب صرف في الصدقة، و لا يعود ميراث.
و يملك الأجير الأجرة بالعقد، فإن خالف ما شرط عليه فلا أجرة له، و لو لم يعيّن الموصي بالحجّ عددا اكتفى بالمرّة، و لو علم قصد التكرار و لو بالقرينة كرّر حتّى يستوفى الثلث، و لو نصّ على التكرار و عيّن القدر فقصر جعل ما لسنتين و أزيد لسنة، و كذلك لو أوصى أن يحجّ عنه من غلّة بستان مع التكرار، كما هو مورد تلك النصوص.
و للمستودع بعد موت المودع المشغول ذمّته بحجّة الإسلام أن يحجّ عنه أو بأمر من يحجّ عنه من ذلك المال من غير أن يعلم الورثة بذلك إذا علم منهم الامتناع، و لو تعدّد الودعي وجب على كلّ واحد ذلك الحكم إذا لم يعلم بعضهم ببعض، و لا يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك، حيث يكون عالما بالحكم.
و تجوز الاستنابة بجميع أنواع الحجّ الواجب مع عجز من وجب عليه إمّا بموت أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه، و نحو ذلك، و في المندوب مطلقا و إن كانت المباشرة