215أي غير المصدود عنه- أو له طريق آخر و لكن لا نفقة له تبلغه و لم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت- ذبح هديه المسوق أو غيره كما تقرر- و قصر أو حلق و تحلل حيث صد حتى من النساء من غير تربص و لا انتظار طوافهن- و لو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا إذ لا طواف لهن بها حتى يتوقف 371 حلهن عليه و وجه التوقف عليه إطلاق الأخبار بتوقف حلهن عليه من غير تفصيل- و اعلم أن المصنف و غيره أطلقوا القول بتحقق الصد و الحصر- بفوات الموقفين و مكة في الحج و العمرة و أطبقوا على عدم تحققه- بالمنع عن المبيت بمنى و رمي الجمار بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن- و إلا قضاه في القابل و بقي أمور- منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي و الذبح و في تحققهما 1به نظر من إطلاق النص 2و أصالة البقاء أما لو أمكنه الاستنابة فيهما 3فعل و حلق أو قصر مكانه و تحلل و أتم باقي الأفعال 372 و منها المنع عن مكة و أفعال منى معا و أولى بالجواز هنا لو قيل به ثم 4و الأقوى تحققه هنا 5للعموم- 6و منها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى و الأقوى عدم تحققه- فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد و الطيب و النساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال أو يستنيب فيها حيث يجوز و يحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي لما في التأخير إلى القابل من الحرج- و منها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها و قد أسلفنا أن حكمه حكم المنع عن مكة لانتفاء الغاية بمجرد الدخول- و منها الصد عن الطواف خاصة فيها 7و في الحج و الظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان و إلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله- إلى أن يقدر عليه أو على الاستنابة 373 و منها الصد عن السعي خاصة فإنه محلل في العمرة 8مطلقا- و في الحج على بعض الوجوه 9و قد تقدم و حكمه كالطواف- و احتمل في الدروس التحلل منه 10في العمرة لعدم إفادة 11الطواف شيئا 12و كذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء- و الاستنابة فيه أقوى من