216التحلل و هذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا و في الصد إذا كان خاصا إذ لا فرق فيه بين العام و الخاص بالنسبة إلى المصدود كما لو حبس بعض الحاج و لو بحق يعجز عنه أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه و لو قيل بجواز 374 الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ 1كالطواف و السعي و الرمي و الذبح و الصلاة كان حسنا لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد و الحصر به كهذه الأفعال للمعتمر
خاتمة تجب العمرة على المستطيع
إليها سبيلا- بشروط الحج و إن استطاع إليها خاصة إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا لارتباط كل منهما بالآخر و تجب أيضا بأسبابه 2الموجبة له 3لو اتفقت لها كالنذر و شبهه و الاستئجار و الإفساد و تزيد 4عنه 5بفوات الحج بعد الإحرام و يشتركان 6أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر و الداخل لقتال و الداخل عقيب إحلال من إحرام و لما يمضي شهر 7منذ الإحلال 8لا الإهلال- 9و يؤخرها القارن و المفرد عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج و في الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم و ليس منافيا 375 للفور- و لا يتعين العمرة بالأصالة- بزمان مخصوص واجبة و مندوبة و إن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه 10إلا أن ذلك ليس تعيينا للزمان و قد يتعين زمانها بنذر و شبهه- و هي مستحبة مع قضاء 11الفريضة في كل شهر على أصح الروايات- و قيل لا حد للمدة بين العمرتين و هو حسن لأن فيه جمعا بين الأخبار الدال بعضها على الشهر و بعضها على السنة و بعضها على عشرة أيام بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب- فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام و أكمل منه بشهر و أكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة و في التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا لأن الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا 376 و مع ذلك يمكن تخلفه 12لتكلفها حيث يفتقر إلى مئونة لقطع المسافة- و هي مفقودة و كذا لو استطاع إليها و إلى حجتها و لم تدخل أشهر الحج- فإنه لا يخاطب حينئذ بالواجب فكيف يمنع من المندوب إذ لا يمكن فعلها واجبا إلا بعد فعل الحج و هذا البحث 13كله في المفردة