199
التقصير فلا يجزئها الحلق حتى لو نذرته لغا كما لا يجزئ الرجل في عمرة التمتع و إن نذره 1و يجب فيه النية المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقربا- و يجزئ مسماه كما مر-
و لو تعذر فعله 2في منى
في وقته 3- فعل بغيرها وجوبا- و بعث بالشعر إليها ليدفن فيها- مستحبا فيهما من غير تلازم فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته خاصة 309 و يمر فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبا إن وجد ما يقصر منه غيره و إلا وجوبا و لا يجزئ الإمرار مع إمكان التقصير- لأنه 4بدل عن الحلق اضطراري و التقصير قسيم اختياري و لا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري و ربما قيل بوجوب الإمرار- على من حلق 5في إحرام العمرة و إن وجب عليه التقصير من غيره 6لتقصيره بفعل المحرم 7
و يجب تقديم مناسك منى
الثلاثة على طواف الحج فلو أخرها عنه عامدا فشاة و لا شيء على الناسي و يعيد الطواف كل منهما العامد اتفاقا و الناسي على الأقوى و في إلحاق الجاهل بالعامد و الناسي قولان أجودهما الثاني 8في نفي الكفارة و وجوب الإعادة 310 و إن فارقه في التقصير 9و لو قدم السعي إعادة 10أيضا على الأقوى- و لو قدم الطواف أو هما على التقصير فكذلك و لو قدمه على الذبح أو الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير خاصة وجهان 11أجودهما ذلك هذا كله في غير ما استثني سابقا- من تقديم المتمتع لهما 12اضطرارا و قسيميه مطلقا- 13و بالحلق بعد الرمي و الذبح- يتحلل من كل ما حرمه الإحرام 311 إلا من النساء و الطيب و الصيد و لو قدمه عليهما 14أو وسطه بينهما ففي تحلله به أو توقفه على الثلاثة قولان- أجودهما الثاني- فإذا طاف طواف الحج و سعى سعيه- حل الطيب و قيل يحل بالطواف خاصة و الأول أقوى للخبر الصحيح- هذا إذا أخر الطواف و السعي عن الوقوفين أما لو قدمهما 15على أحد الوجهين 16ففي حله 17من حين فعلهما أو توقفه 312 على أفعال منى وجهان و قطع المصنف في الدروس بالثاني- و بقي من المحرمات النساء و الصيد- فإذا طاف للنساء حللن له إن كان رجلا و لو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك من حيث الخطاب الوضعي- و إن لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي به- و أما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام و إنما الشك في المحلل و الأقوى أنها كالرجل 18و لو قدم طواف النساء على الوقوفين- ففي حلهن به أو توقفه على بقية المناسك الوجهان و لا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق و بقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة 313 و كثير 19من غيرها و الأقوى حل الإحرامي 20منه بطواف النساء
و يكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة
و هو طواف الحج و قبل السعي أيضا و كذا يكره تغطية الرأس و الطيب حتى يطوف للنساء.