198في الدروس الإجزاء لدلالة الأخبار الصحيحة عليه و حينئذ فيسقط الأكل منه و يصرف في الجهتين الأخريين و يستحب لواجده تعريفه قبل الذبح و بعده ما دام وقت الذبح باقيا ليدفع عن صاحبه 1غرامة الإبدال 304 و محله أي محل ذبح هدي القران مكة إن قرنه بإحرام العمرة و منى إن قرنه بالحج و يجب فيه 2ما يجب في هدي التمتع على الأقوى و قيل الواجب ذبحه خاصة 3إن لم يكن منذور الصدقة و جزم به المصنف في الدروس ثم جعل الأول قريبا- و عبارته هنا تشعر بالثاني لأنه جعل الواجب الذبح و أطلق
و يجزئ الهدي الواجب عن الأضحية
بضم الهمزة و كسرها- و تشديد الياء المفتوحة فيهما و هي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا و هي مستحبة استحبابا مؤكدا بل قيل بوجوبها على القادر و روي استحباب الاقتراض لها و أنه دين مقضي فإن وجب على المكلف هدي أجزأ عنها- و الجمع بينهما أفضل و شرائطها و سننها كالهدي 305 و يستحب التضحية بما يشتريه و ما في حكمه 4- و يكره بما يربيه للنهي عنه و لأنه يورث القسوة- و أيامها أي أيام الأضحية بمنى أربعة أولها النحر و بالأمصار و إن كان بمكة ثلاثة أولها النحر كذلك و أول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس و مضي قدر صلاة العيد و الخطبتين بعده و لو فاتت لم تقض إلا أن تكون واجبة بنذر و شبهه- و لو تعذرت تصدق بثمنها إن اتفق 5في الأثمان ما يجزئ 6منها أو ما يريد إخراجه 306 فإن اختلفت فثمن موزع عليها بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية فمن الاثنين النصف و من الثلاث الثلث و هكذا فلو كان قيمة بعضها مائة و بعضها مائة و خمسين تصدق بمائة و خمسة و عشرين و لو كانت ثالثة بخمسين تصدق بمائة و لا يبعد قيام مجموع القيمة مقام 307 بعضها لو كانت موجودة 7و روي استحباب الصدقة بأكثرها- و قيل الصدقة بالجميع 8أفضل فلا إشكال حينئذ في القيمة- و يكره أخذ شيء من جلودها و إعطاؤها الجزار أجرة- أما صدقة إذا اتصف بها 9فلا بأس و كذا حكم جلالها و قلائدها تأسيا بالنبي ص و كذا يكره بيعها و شبهه- بل يتصدق بها و روي جعله مصلى ينتفع به في البيت
و أما الحلق فيتخير بينه و بين التقصير
و الحلق أفضل الفردين 308 الواجبين تخييرا- خصوصا للملبد شعره و تلبيده هو أن يأخذ عسلا و صمغا و يجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ- و الصرورة - و قيل لا يجزئهما إلا الحلق للأخبار الدالة عليه و حملت على الندب جمعا- و يتعين على المرأة