187
وجوبا مع المكنة و لو من بلده- و مع التعذر و الظاهر أن المراد به المشقة الكثيرة وفاقا للدروس و يحتمل إرادة العجز عنه مطلقا 1- يستنيب فيه و يتحقق البطلان بتركه عمدا و جهلا بخروج ذي الحجة قبل فعله إن كان طواف الحج مطلقا 2و في عمرة التمتع يضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج 257 قبله 3و في المفردة المجامعة للحج و المفردة عنه إشكال 4و يمكن اعتبار نية الإعراض عنه- و لو نسي طواف النساء حتى خرج من مكة جازت الاستنابة فيه اختيارا و إن أمكن العود لكن لو اتفق عوده لم يجز الاستنابة- أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان و لا تحل النساء بدونه مطلقا حتى العقد و لو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح- و الجاهل عامد كما مر و لو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء- بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه كطواف النساء
الثانية يجوز تقديم طواف الحج و سعيه للمفرد
و كذا القارن- على الوقوف بعرفة اختيارا لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر- و كذا يجوز تقديمها للمتمتع عند الضرورة كخوف الحيض و النفاس المتأخرين و عليه تجديد التلبية أيضا- و طواف 258 النساء لا يقدم لهما و لا للقارن إلا لضرورة و هو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أم عمرة- على كل فاعل للنسك- إلا عمرة التمتع فلا يجب فيها- و أوجبه فيها بعض الأصحاب و هو ضعيف فيشمل قوله كل فاعل الذكر و الأنثى الصغير و الكبير ممن يقدر على الجماع و غيره و هو كذلك إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز و المراد أنه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله أو يفعل عنه- و هو متأخر عن السعي فلو قدمه عليه عامدا أعاده بعده و ناسيا يجزئ و الجاهل عامد.
الثالثة يحرم لبس البرطلة
بضم الباء و الطاء و إسكان الراء- و تشديد اللام المفتوحة و هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما- في الطواف - لما روي من النهي عنها معللا بأنها من زي اليهود و قيل و القائل ابن إدريس و استقربه في الدروس يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة 5لضعف مستند التحريم و هو الأقوى و يمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل و على تقدير 259 التحريم لا يقدح في صحة الطواف لأن النهي عن وصف خارج عنه- و كذا لو طاف لابسا للمخيط.
الرابعة «روي عن علي ع
بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها و رجليها- أن عليها طوافين بالمعهود» و عمل بمضمونه الشيخ رحمه الله و قيل و القائل المحقق يقتصر بالحكم على المرأة وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص و يبطل في