554الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح و رواه الكليني عنه في الحسن عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم و عن صفوان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع بأبي أنت و أمي إنّ بعض الناس يقولون أقرن و سق و بعض يقولون تمتع بالعمرة إلى الحج فقال لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا و روى الكليني عن صفوان بن الجمال في الصحيح نحوا منه و ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة إلى الحج و بها أمر رسول اللّٰه ص و الفضل فيها و لا نأمر الناس إلا بها و عن معاوية في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني اعتمرت في رجب و أنا أريد الحج فأسوق الهدي و أفرد الحج و أتمتع فقال في كل فضل و كل حسن قلت فأي ذلك أفضل قال تمتع هو و اللّٰه أفضل ثم قال إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية و حجته مكية كذبوا أ و ليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه ثم قال إني كنت أخرج ليلة أو الليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبت إن عمرتنا شعبانية و أقول لها أي بنية إنها فيما أهللت و ليست فيما أحللت و ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن التمتع فقال تمتع فقضى أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك اللّٰه سألتك فأمرتني بالتمتع و أراك قد أفردت الحج فقال أما و اللّٰه إن الفضل لفي الذي أمرتك به و لكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا و المروة فلذلك أفردت و عن إسحاق بن عبد اللّٰه قال سألت أبا الحسن ع عن المعتمر بمكّة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين و عن جميل في القوي قال قال أبو عبد اللّٰه ع ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة قال و اللّٰه ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي و الذي صنعتم أفضل و عن عبد الصّمد بن بشير قال قال لي عطية قلت لأبي جعفر ع أفرد الحج جعلت فداك سنة فقال لي لو حججت ألفا فألفا فتمتعت فلا تفرد و غير ذلك من الأخبار و أما ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر ع عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة فقلت و ما المتعة فقال يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت و صلى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصّفا و المروة قصر واحد فإذا كان يوم التروية أهل بالحج و نسك المناسك و عليه الهدي فقلت ما الهدي قال أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخفضه شاة و قال قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير و عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ع قال قلت لأبي جعفر ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب و حجة مفردة في عامها فقلت و الذي يلي هذا قال المتعة قلت و كيف أتمتع فقال يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف و سعى و أحل من كل شيء و هو محتبس و ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج قلت فما الذي يلي هذا قال القران و القران أن تسوق الهدي قلت فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة و يذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة و حجته ناقصة مكية قلت فما الذي يلي هذا قال ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلّوا و إذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة فالوجه في تأويل الخبرين أن نحملهما على التقية فإن ترجيح الإفراد محكي عمن كان في زمن أبي جعفر ع من العامة و للشيخ في تأويلهما كلام ضعيف
و يجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع
أسند المحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى هذا الحكم إلى علمائنا و من الجمهور من زعم أن نقل حج الإفراد إلى التمتع منسوخ و ذكر بعض الأصحاب أن هذه هي المتعة التي أنكرها الثاني و الحجة على العدول ما روي عن النبي ص من طرق العامة و الخاصة أن النبي ص أمر أصحابه حين دخلوا مكة محرمين بالحج فقال من لم يسق إلى الهدي فليحل و ليجعلها عمرة مفردة فطافوا و سعوا و أحلوا و سئل عن نفسه فقال إني سقت الهدي لا ينبغي لمن ساق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله و فيه أن الذي يستفاد من الخبر أن النبي ص أمرهم بالإفراد ثم نزل الوحي لوجوب التمتع عليهم و العدول عن الإفراد إليه حيث لم يكونوا من حاضري المسجد الحرام و لا يدل على المقصود هاهنا و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فينفسخ ذلك و يجعلها متعة فقلت له لا فقال قد سألني عن ذلك فقلت له لا و له أن يحل و يجعلها متعة و آخر عهدي بأبي أنه قد دخل على الفضل بن الربيع و عليه ثوبان وشاح فقال الفضل بن الربيع فلي يا أبا الحسن لنا بك أسوة و أنت مفرد للحج و أنا مفرد للحج فقال له أبي لا أما أنا مفرد أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن أن أتمتع و قد طفت بالبيت فقال له أبي نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عتيبة و أصحابه فقال لهم إن موسى بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا و كذا فشنع بها على أبي و روى الصدوق عن أبي بصير في الموثق قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة فقال إن كان له بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له و روى الكليني و الشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم ع إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت و سعيت بين الصّفا و المروة فأحل و أجعلها عمرة و بعضهم يقول أحرم و أنوي المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحبّ إليك قال انو المتعة و الظاهر أن جواز العدول مختص بما إذا لم يكن الإفراد متعيّنا عليه بأصل الشرع لعموم ما دل على أن أهل مكّة فرضهم الإفراد و النصوص التي هي الأصل في هذه المسألة غير واضحة الدلالة على العموم إذ يجوز أن يكون السّؤال عن حال رجل معلوم عند الإمام ع و هذا الاحتمال لا يخلو عن بعد في موثقة أبي بصير لكن ليس بمفسد بالكلية و على تقدير تسليم كون ظاهر النصوص العموم فهي أخصّ مما دل على أن أهل مكة فرضهم الإفراد من وجه فلا يتعين كونها مخصصة له فيتوقف اليقين بالبراءة من التكليف الثابت على عدم العدول و أمر النبي ص لم يتعلق بالحاضر و إنما تعلق بالبعيد و إنما كان ذلك قبل مشروعية التمتع فنزل جبرئيل ع فأمرهم بالتمتع إلا من ساق الهدي و أنزل اللّٰه في ذلك الآية فلا يعم محل البحث و كذا إذا تعين عليه الإفراد بنذر أو شبهه لم يجز له العدول لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر و ذكر الشهيد أن تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الإفراد بعيد عن ظاهر النص و للتأمّل فيه مجال
و لو دخل القارن و المفرد مكة جاز لهما الطواف
اختلف الأصحاب في أنّه هل يجوز للمفرد و القارن تقديم طوافهما الواجب على الوقوف فذهب الأكثر إلى الجواز و عزاه المحقق إلى فتوى الأصحاب و نقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم و الأول أقرب لما رواه الكليني و الشيخ عنه عن حماد بن عثمان في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مفرد الحج أ يعجل طوافه أو يؤخره قال هو و اللّٰه سواء عجله أو أخره و رواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب معلّقا عن صفوان عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه ع و لا ريب أنه غلط و عن زرارة في الموثق قال سألت أبا جعفر ع عن المفرد للحج يدخل مكة أ يقدم طوافه أو يؤخره قال سواء و ما رواه الكليني عن زرارة في الموثق قال سألت أبا جعفر ع يقول عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدمه فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راجع معهم فقلت له من شيخك قال علي بن الحسين ع فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ع لأمه و رواه الشيخ عن الكليني بتفاوت ما رواه الشيخ في موضع آخر عن زرارة في الموثق بتفاوت ما و عن إسحاق بن عمار معلقا عن أبي الحسن ع قال هما سواء عجل أو أخر احتج ابن إدريس بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب و أجاب عنه المصنف بأن الشيخ ادعى الإجماع على جواز التقديم فكيف يصح دعوى الإجماع على خلافه قال و الشيخ أعرف بموضع الخلاف و الإجماع و اعلم أن تخصيص الحكم بالقارن و المفرد يعطي عدم انسحاب الحكم في المتمتع و قد قطع الأصحاب بأنه لا يجوز له تقديم طواف الحج و إجماعهم عليه منقول في كلامهم و استدلوا عليه بما رواه الشيخ عن أبي بصير في الضعيف قال قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعيد بذلك الطواف و بإزائها أخبار كثيرة دالة على جواز التقديم مطلقا منها ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصّفا و المروة قبل خروجه إلى منى قال لا بأس به و ما رواه الصدوق عن زرارة عن الموثق عن أبي جعفر ع عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأل عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج فقال هما سيّان قدمت أو أخرت و روى الشيخ عن ابن بكير و جميل في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع أنهما سألا عن المتمتع إلى آخر الخبر السابق و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى فقال لا بأس و ما رواه الصّدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي الحسن في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني للمتمتع و أجاب الشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حال الضرورة و الإذن للشيخ الكبير و خائف الحيض و من في معناهما و استدل ببعض الأخبار الدالة على نفي البأس عن تقديمهم و لو لا مصير الأصحاب إلى منع التقديم في حال الاختيار و اقتضاء الاحتياط تركه كان القول بالجمع بين الأخبار بحمل ما دل على المنع على الأفضلية أو التقية لإطباق العامة عليه متعيّنا