555و في جواز الطواف المندوب للمتمتع المندوب قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع لما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن قال قال سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم و دلالتها على التحريم غير واضحة و حملها على الكراهة محتمل و يدل عليه موثقة إسحاق بن عمار الآتية عند شرح قول المصنف و يجب تقديمه على مناسك منى و يؤيده ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن عبد الحميد بن سعيد و هو غير ممدوح و لا مندوح عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أن ينقص طوافه بالبيت إحرامه فقال لا و لكن يمضي على إحرامه فائدة قال المفيد ره و أما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرّجوع من منى مع الاختيار و استدل عليه الشيخ بما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي الحسن ع للفرد بالحج إذا طاف بالبيت و بالصّفا و المروة أ يعجل طواف النساء قال لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى
و يستحب لهما
أي القارن و المفرد
تجديد التلبية عند كل طواف و لا يحلان إلا بالنية على رأي
اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال الشيخ في النهاية و موضع من المبسوط القارن إذا دخل مكة و أراد الطواف تطوّعا فقال لا إنه كلما طاف بالبيت أتى عند فراغه ليعقد إحرامه بالتلبية لأنه لم يفعل ذلك دخل في كونه محلا و بطلت حجته و صارت عمرة و قال في التهذيب إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن و عن المفيد و المرتضى أن التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد و لم يتعرضا للتحلل بترك التلبية و عدمه و عن ابن إدريس إنكار ذلك كله و أن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف و السعي و ليس تجديد التلبية بواجب و لا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة و إليه ذهب المحقق و اختاره المصنف و الذي وصل إلي في هذا الباب أخبار الأول ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أردت الجوار بمكة فكيف أصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكّة أقيم بها إلى يوم التروية و لا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي البيت إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور و لكن إذا دخلت فطف بالبيت و اسع بين الصّفا و المروة فقلت له أ ليس كل من طاف بالبيت و سعى بين الصّفا و المروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا و صليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية الثاني ما رواه عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه ع قال و سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية قال الشيخ و فقه هذا الحديث أنه قد رخص القارن و المفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك و إن لم يجددا التلبية يصيرا محلين و لا يجوز ذلك فلأجله أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل و إن كان قد طاف لسياقه الهدي الثالث ما رواه الشيخ و الكليني عن زرارة في الموثق قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طاف بالبيت و الصفا و المروة أحل إن أحب أو كره الرابع ما رواه الشيخ و الكليني عن يونس بن يعقوب في الموثق عمن أخبره عن أبي الحسن ع قال ما طاف بين هذين الجبلين الصفا و المروة أحد إلا أحل إلا سائق هدي الخامس ما رواه الشيخ و ابن بابويه عن زرارة في الصحيح قال جاء رجل إلى أبي جعفر ع و هو خلف المقام فقال إني قرنت بين حجة و عمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدي قال لا فأخذ أبو جعفر ع بشعره ثم قال أحللت و اللّٰه السادس ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكّة و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع و سعى بين الصفا و المروة قال فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي و روى الشيخ عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصّفا و المروة قال فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي و روى الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عنه ع نحوا منه و قد مر عند شرح قول المصنف و يجوز المفرد لا القارن العدول السابع ما رواه الصدوق عن زرارة في الموثق قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طاف بالبيت و بالصّفا و المروة أحل إن أحب أو أكره إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي و أشعره أو قلده و مقتضى الرّوايات الثلاثة المتقدمة حصول الإحلال بدون التلبية مطلقا و بالرواية الرابعة احتج الشيخ على الفرق بين المفرد و القارن في ذلك و هو مشكل لضعفها بالإرسال و عدم فوتها لمعارضة الأخبار المذكورة لكن يؤكّدها الروايتان الأخيرتان و الرواية الخامسة أيضا لا يخلو عن تأييد ما لكن في معناها نوع إجمال و كيف ما كان فحصول الإحلال للمفرد عند الطواف بدون التلبية ظاهر نظرا إلى الروايات المذكورة و الظاهر عدمه في القارن و لا يخفى أن المستفاد من الروايات حصول الإحلال لا صيرورة الحجة عمرة كما ذكر الشيخ و من تبعه نعم وقع التصريح بذلك في بعض الروايات العامية فإنهم رووا عن النّبي ص أنه قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكّة و طاف بالبيت و بين الصّفا و المروة فقد أحل و هي عمرة احتج من قال لا يحل إلا بالنية بأنه دخل في الحج دخولا مشروعا فلا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي و بقوله ع إنما الأعمال بالنيات و ضعفهما ظاهر غني عن البيان
و ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة
لأن من غلبه إحداهما يضعف الجانب الآخر فيسقط اعتباره و الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ع قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله و المستفاد من الرّواية اعتبار الأهل لا المنزل و ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم يكن إقامته بمكة سنتين متواليتين فإنه حينئذ يلزمه فرض المقيم بمكة و إن كانت إقامته في النائي أكثر
فإن تساويا تخير
لانتفاء رجحان أحدهما على الآخر فيثبت التخيير
و لو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا
لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب لأنه لا يجوز لقاصد مكّة مجاوزة الميقات إلا محرما و قد صار هذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه و إن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله و سيجيء الحجة عليه في بحث المواقيت و هل يجوز له التمتع حينئذ أم يجب عليه الإحرام للنوع الذي هو فرض المكي اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر منهم الشيخ و المحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى إلى الجواز و قال ابن أبي عقيل لا يجوز له التمتع احتج الأوّلون بما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أعين و عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح لأنا سألنا أبا الحسن ع في رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول اللّٰه ص له أن يتمتع فقال ما أزعم أن ذلك ليس له و الإهلال بالحج أحب إلي و رأيت من سأل أبا جعفر ع و ذلك أوّل ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء اللّٰه قال له و أرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال تخرج إن شاء اللّٰه فقال له إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع فقال له تمتع فقال له إن اللّٰه ربما من علي بزيارة رسول اللّٰه ص و زيارتك و السلام عليك و ربما حججت عنك و ربما حججت عن أبيك و ربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع فقال له تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له إني مقيم بمكّة و أهلي بها فيقول تمتع و سأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن أهلي و منزلي بالمدينة و لي بمكة أهل و منزل و بينهما أهل و منازل قال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرّجل إن لي ضياعا حول مكّة و أريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت و قوله رأيت من سأل أبا جعفر ع إلى قوله و سأله بعد ذلك من كلام موسى ابن القاسم فهو حديث ثان أورده موسى بن القاسم على أثر الحديث الأول المنقول عن أبي الحسن ع و قوله و سأله بعد ذلك رجل حديث ثان عن أبي جعفر ع و لا يخفى أن الاستدلال بهذا الخبر على حكم الواجب لا يخلو عن إشكال للتصريح في الخبر الثاني بأن مورد الحكم الحج المندوب و إيراد الخبر الثاني على أثر الخبر الأول لا يخلو عن إشعار ما بأن موسى بن القاسم فهم منها اتحاد الموضوع مع أن بقاء المكي من غير حج إلى أن يخرج إلى بعض الأمصار و رجع لا يخلو عن بعد فلعل هذا كاف في تقييد إطلاق الخبر و عدم التعويل على ظاهر إطلاقه المستفاد عن عدم الاستفصال إن لم يكن المسئول عنه معينا و روى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع في جملة حديث طويل يأتي فيما بعد قال و سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكّة فيمر ببعض المواقيت أ له أن يتمتع قال ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل و كان الإهلال أحبّ إلي و الكلام في هذا الحديث كما مر و حكمه ع