553تقييد التخيير بكون الحج غير حجة الإسلام مع احتمال غير ذلك و في الأول نظر و بالجملة إذا لم يخف فوات الزمان الذي يجب فيه الوقوف ثبت التخيير و متى خاف ذلك فلا ريب في أنه يحصل الامتثال بالعدول نظرا إلى الأخبار المذكورة الدالة عليه و مع عدم العدول و البقاء على التمتع فالبراءة غير معلومة و إن أدرك سمي الوقوف الاختياري أو الاضطراري لدلالة النص على الأمر بالعدول و الحال هذه و عدم ما يدل على جواز البقاء على المتعة حينئذ بل ظاهر رواية الحلبي المنع منه إن قلنا إن الأمر في أخبارنا للوجوب و لا يمكن التمسّك بما دلّ على تعيين التمتع على النائي لخروج مورد البحث عنه للأخبار الدالة على جواز العدول فإذن ظهر أن المتجه قول الشيخ في النهاية لكن في غير الحائض و النفساء و سيجيء حكمهما الثالث إذا حاضت المرأة المتمتعة أو نفست قبل الطواف و منع العذر عن الطواف و إتمام بقية أفعال العمرة لضيق الوقت و المشهور بين الأصحاب أنها تعدل إلى الإفراد حتى قال المصنف في المنتهى إذا دخلت المرأة مكّة متمتعة طافت و سعت و قصرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرّجل سواء فإن حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن تطوف بالبيت إجماعا لأن الطواف صلاة و لأنها ممنوعة عن الدخول إلى المسجد و ينظر إلى وقت الوقوف بالموقفين فإن طهرت و تمكنت من الطواف و السعي و التقصير و إنشاء الإحرام بالحجّ و إدراك عرفة صح لها التمتع و إن لم يدرك ذلك و ضاق عليها الوقت أو استمر بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها و صارت حجتها مفردة ذهب إليه علماؤنا أجمع و نحوه قال في التذكرة و الشهيد في الدروس حكي عن علي بن بابويه و أبي الصلاح الحلبي و ابن الجنيد قولا بأنها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج و يقضي طواف العمرة مع طواف الحج حجة الأول صحيحة جميل بن دراج و صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع السابقتين عن قريب و رواية أبي بصير السابقة أيضا و يؤيده ما رواه الصّدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم ع عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات فقال تصير حجة مفردة و عليها أضحيتها و قريبا منه روى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن ع حجة الثاني ما رواه الكليني عن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج و علي بن رئاب عن عبد اللّٰه بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد اللّٰه ع قال المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية فإن طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين الصّفا و المروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك و زادت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها و راوي هذه الرواية علاء بن صبيح غير مذكور في كتب الرّجال و عبد اللّٰه بن صالح غير موثق و لا ممدوح فيكون الخبر قويا و ما رواه الكليني و الشيخ عنه و عن عجلان أبي صالح في الضعيف قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم قال تطوف بين الصفا و المروة ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج من بيتها و خرجت إلى منى و قضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا و المروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها و عن عجلان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع قال تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها قال و كنت أنا و عبيد اللّٰه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد اللّٰه على أبي الحسن ع فخرج إلى فقال و قد سألت أبا الحسن ع عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان و عن عبيد اللّٰه بن صالح في الضعيف عن أبي الحسن ع قال قلت له امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث قال تسعى بين الصفا و المروة و تقضي متعتها و عن أبي بصير بإسناد فيه إرسال قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها و قد قضت عمرتها و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف و عن أبي بصير أيضا في الضعيف قريبا منه و عن عجلان أبي صالح في الضعيف أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا اعتمرت المرأة ثم اغتسلت قبل أن تطوف قدمت السعي و شهدت المناسك فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء ثم أحلت من كل شيء و عن يونس بن يعقوب في الموثق عن رجل أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول و سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى فقال أ و ليس هي على عمرتها و حجّتها فلتطف طوافا للحج و روى ابن بابويه عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن متمتعة دخلت مكة فحاضت فقال تسعى بين الصّفا و المروة ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد و هذه الروايات لم يبلغ شيء منها هذا يصلح التعويل عليه إلا أن يكفي في ذلك التعدد و التكثير و حينئذ يتعين الجمع بينها و بين الأخبار السابقة بالحمل على التخيير على كل تقدير الأولى العدول إلى الإفراد وقوفا على ظاهر الخبرين الصحيحين و لا يخفى أن مقتضى صحيحة جميل يعين العدول يوم التروية و مقتضى صحيحة محمد بن إسماعيل توقيت متعتها بزوال الشمس يوم التروية و الأولى العمل بذلك كما هو قول محكي عن علي بن بابويه و المفيد قد سبق حكايته الرابع لا أعلم خلافا بين الأصحاب في جواز عدول القارن و المفرد إلى التمتع عند الضرورة و استدل عليه مضافا إلى العمومات بفحوى ما دل على جواز عدول المتمتع إلى حج الإفراد مع الضرورة فإن الضرورة إذا كانت مسوغة للعدول من الأفضل إلى المفضول كانت مسوغة للعكس بطريق أولى و يتحقق الضرورة هاهنا بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر أو خوف عدو بعده أو فوت الصّحة كذلك و اختلف الأصحاب في جواز العدول إلى التمتع اختيارا فالمشهور بينهم أنه ليس بجائز و للشيخ قول بالجواز و الصحيح الأول و قد مرّ ما يدل عليه من الأخبار و يؤيده الآية احتج الشيخ فيما حكي عنه بأن المتمتع أتى بصورة الإفراد و زيادة غير منافية فوجب أن يجزيه و أجاب عنه المحقق بأنا لا نسلم أنه أتى بصورة الإفراد و ذلك لأنه أخل بالإحرام للحج من ميقاته و أوقع مكانه العمرة و ليس مأمورا بها فوجب أن لا يجزيه و هو حسن و اعلم أن موضع الخلاف حجة الإسلام دون التطوع و المنذور و المتطوع بالحج مخير بين الأنواع الثلاثة لكن التمتع أفضل و قد صرح بذلك الشيخ و الفاضلان و الشهيد و يدل على ذلك روايات منها ما رواه الصدوق عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع أي أنواع الحج أفضل قال المتعة و كيف يكون شيء أفضل منها و رسول اللّٰه ص يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما يفعل الناس و رواه الشيخ عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى في الصحيح و ذكر الصدوق أن أبا أيوب الخزاز يقال له إبراهيم بن عيسى أيضا و رواه الكليني أيضا و الشيخ عنه عن أبي أيوب الخزاز في الحسن بإبراهيم بن هاشم و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سألت أبا جعفر ع في السنة التي حج فيها و ذلك في سنة اثنتي عشرة و مائتين فقلت جعلت فداك بأيّ شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا فقال متمتعا فقلت أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد و ساق الهدي فقال كان أبو جعفر ع يقول المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي و كان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع و نحن بالمدينة إني اعتمرت عمرة في رجب و أنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع قال في كل فضل و كل حسن قلت فأي ذلك أفضل قال إن عليّا ع كان يقول لكل عمرة تمتع فهو و اللّٰه أفضل ثم قال إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية و حجته مكية و كذبوا أ و ليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه و عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني قرنت العام و سقت الهدي قال و لم فعلت ذلك التمتع و اللّٰه أفضل لا تعودون و ما رواه الكليني عن موسى بن القاسم البلخي في الصحيح قال قلت لأبي جعفر ع يا سيدي إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء اللّٰه قلت و أرجو أن يكون خروجنا من عشر من شوال و قد عود اللّٰه زيارة رسول اللّٰه ص و زيارتك و ربما حججت عن أبي و ربما حججت عن الرجل من إخواني و ربما حججت عن نفسي فكيف أصنع فقال تمتع فقلت إني مقيم بمكة منذ عشر سنين قال تمتع و ما رواه الصّدوق عن أبي أيوب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أحدهم يقرن و يسوق فأدعه عقوبة بما صنع و ما رواه الشيخ عن حفص البختري و زرارة في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال المتعة و اللّٰه أفضل فيها نزل القرآن و جرت السنة و رواه