552يدل على فوات المتعة بزوال الشمس كرواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر أوردها الشيخ بإسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى في الطريق و الظاهر أنه العبيدي و عدها بعض الأصحاب من الصحاح و فيه تأمّل و بعضها يدل على العدول إذا خاف فوت الموقف نحو ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن يعقوب بن شعيب الميثمي في القوي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا بأس للمتمتع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخش فوات الموقفين و الظاهر أن المراد بفوات الموقف في هذين الخبرين فوات الوقت الذي يجب فيه الوقوف فعلى هذا يكون الخبران مؤيدين للخبر السابق و يحتمل أن يكون المراد فوات الوقوف الاختياري و الترجيح للأول و احتمال الحمل على فوات الوقوف الاختياري و الاضطراري جميعا بعيد جدّا و ما ذكرناه يؤكّد ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكّة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحجّ فقال يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكّة حتّى يعتمر بعمرة الحج المفرد و لا شيء عليه و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن محمد بن أبي حمزة في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق بالناس فلتفعل و ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح و روى الكليني عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع في متمتع دخل يوم عرفة فقال متعتة تامة إلى أن يقطع التلبية و بعضها يدل على أنه يتمتع إذا أدرك الناس بمنى و مفهومه أنه يعدل بدونه نحو ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ما أدرك الناس بمنى و عن مرازم بن حكيم في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى تكون لهما المتعة فقال ما أدركوا الناس بمنى و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن المتعة حتى تكون قال يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى و ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح على الظاهر و ابن بابويه عنه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف البيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنى فلتفعل و روى الشيخ بإسناد فيه محمد بن عيسى بن عبيد عن النصر عن شعيب العقرقوفي قال خرجت أنا و حديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فقدمت على حمار فقدمت مكة و طفت و سعت فأحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج و قدم حديد من الليل و كتبت إلى أبي الحسن أستفتيه في أمره فكتب إلي مره يطوف و يسعى و يحل من متعته و يحرم بالحج و يلحق الناس بمنى و لا يبقين بمكة و فيه دلالة على جواز التمتع إذا أدرك الناس بمنى و بعضها يدل على توقيت التمتع بآخر نهار التروية نحو ما رواه الشيخ من عيص بن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال لا له ما بينه و بين غروب الشمس قال و قد صنع ذلك رسول اللّٰه ص و عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قدمت مكة يوم التروية و أنت متمتع فلك ما بينك و بين الليل أن تطوف بالبيت و تسعى و تجعلها متعة و سند هذه الرواية صحيح بحسب إيراد الشيخ لكن في سند موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر و العهود تكرر الواسطة بينهما و هذا يوجب وقوع تأمّل في الإسناد المذكور و عن إسحاق بن عبد اللّٰه بإسناد فيه جهالة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال للمتمتع ما بينه و بين الليل و عن عمر بن يزيد بالإسناد السابق عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قدمت مكّة و قد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك و عن إسحاق بن عبد اللّٰه بإسناد فيه جهالة عن أبي الحسن ع قال المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة إنما المتعة إلى يوم التروية و يدلّ عليه أيضا رواية علي بن يقطين الآتية و روى الشيخ عن عيسى بن عبد اللّٰه بإسناد فيه جهالة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المتمتع يقدم مكّة ليلة عرفة قال لا متعة له يجعلها حجة مفردة و يطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة و يخرج إلى منى و لا هدي عليه إنما الهدي على المتمتع و بعضها يدل على التوقيت إلى زوال الشمس من يوم التروية روى الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح على الظاهر قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة تدخل مكة متمتعة فيختص قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى ع يقول صلاة الصبح من يوم التروية فقلت جعلت فداك و عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هي على إحرامها فقلت فعليها هدي قال لا إلا أن تحب أن تطوّع ثم قال أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة و بعضها يدل على التوقيت إلى سحر عرفة و روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إلى متى يكون للحاج عمرة قال فقال إلى السحر من ليلة عرفة و يدل على جواز التمتع ليلة عرفة ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم و مرازم و شعيب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثم يحرم فيأتي متى فقال لا بأس و نحوه روى الكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه ع و ما نقل الشيخ عن موسى بن القاسم الثقة من أهل البيت ع عن أبي الحسن موسى ع أنه قال أهل بالمتعة إلى الحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء ما بين ذلك كله واسع و روى الشيخ و الكليني و ابن بابويه عن حماد بن عيسى في الصحيح و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و أتى بعض جواريه ثم أهل الحج و خرج و بعضها يدل على منع التمتع إذا أتى يوم عرفة روى الشيخ عن زكريا بن آدم في القوي قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال لا متعة له و يجعلها عمرة مفردة و عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة و حد المتعة إلى يوم التروية و ليس في سند هذه الرواية من يتوقف فيه إلا عبد الرحمن بن أعين فإنه لم يوثق في كتب الرجال لكني أظن أنه وقع في الطريق سهوا بدل عبد الرحمن بن الحجاج الثقة لا يخفى ذلك على الماهر المتدبر في سند الرواية و روى الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر و تخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة و روى الصدوق عن جميل في الصحيح نحوا من الخبر المذكور إلى قوله قال ابن أبي عمير و ينافي هذه الأخبار مضافا إلى ما مر ذكره ما رواه الشيخ عن محمد بن مسرور في الصحيح قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع ما تقول في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و أتى غداة عرفة و خرج الناس من منى إلى عرفات أ عمرته قائمة أو قد ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية و لا ليلة التروية فكيف يصنع فوقع ساعة يدخل مكة إن شاء اللّٰه يطوف و يصلي ركعتين و يسعى و يقصر و يخرج بحجته و يمضي إلى الموقف و يفيض مع الإمام و في هذا الخبر إشعار ما بإدراك التمتع بإدراك اختياري عرفة قال الشيخ في التهذيب و المتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين و سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه أن يحلق الناس بعرفات و الحال على ما وصفناه إلا أن مراتب الناس يتفاوت في الفضل و الثواب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر و متعته أكمل فمن لحق بالليل و من أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك و فوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال و الأخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة المراد بها فوات الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية و ما تضمنت من قولهم ع و لتجعلها حجة مفردة فإن الإنسان بالخيار في ذلك بين أن يمضي المتعة و بين أن يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين و كانت حجته غير حجة الإسلام التي لا يجوز فيها الإفراد مع الإمكان حسب ما بيناه و إنما يتوجه وجوبها و الحتم على أن يجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه أنه إن اشتغل بالطواف و السعي و الإحلال ثم الإحرام بالحج يفوته الموقفان و مهما حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه فلم يكن قد دفعنا شيئا منها و هو حسن و مرجعه إلى التخيير في الأوقات التي تضمنتها الأخبار بين العدول و البقاء إلى المتعة ما بقيت في الوقت سعة لإدراك الموقف و مع تضيقه يتعين العدول و يرجح مع السعة إلا أن كلامه يحتمل