286
قوله: و في فراخ النعامة روايتان: إحداهما مثل ما في النعامة، و الأُخرى من صغار الإبل، و هو أشبه.
قويّ.
قوله: و في كلّ واحد منهما بقرة أهليّة، و مع العجز تقوّم الأهليّة، و يفضّ ثمنها على البرّ، و يتصدّق به لكلّ مسكين مدّان. و لا يلزم ما زاد على الثلاثين.
الكلام هنا في البدل، كما تقدّم في النعامة، فلا يجب الزائد عن ثلاثين، و لا إكمال ما نقص عنها، و كذا القول في الظّبي.
قوله: و في الثعلب و الأرنب شاة، و هو المرويّ، و قيل: فيه ما في الظبيّ.
العمل على المرويّ، و يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام، كما في كلّ شاة لا نصّ على بدلها. و الفرق حينئذٍ بينه و بين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة، و على الرواية يجب إطعام العشرة.
قوله: و الأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، و قيل: على الترتيب.
التخيير أقوى، و موضع الخلاف من الثلاثة الثلاثة الأُول. أمّا الصوم الأخير في الثلاثة، و هو الثانية عشر و التسعة و الثلاثة، فلا خلاف في أنّها مرتّبة على المتقدّم.
قوله: في كسر بيض النعام إذا تحرّك فيها الفرخ بِكارة من الإبل، لكلّ واحدة واحد.
البِكارة بالكسر جمع بَكر و بَكرة بالفتح و المراد به الفتي من الإبل، ذكراً كان أم أُنثى.
قوله: و قبل التحرّك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض.
المراد أنّ الإناث بعدد البيض، أمّا الذكر فيعتبر منه ما احتاجت إليه الإناث عادة. و لا بدّ مع الإرسال من مشاهدة كلّ واحدة قد طرقت من الفحل، و صلاحيّة الإناث للحمل.
قوله: في كسر بيض القطا و القَبْج إذا تحرّك الفرخ من صغار الغنم، و قيل: عن البيضة مخاض من الغنم.