265قيل: إنّ الصدقة بجميعها أفضل 11، و الأجود استحباب الأكل منها؛ للاية 22، و التأسّي 33.
الحلق و التقصير
قوله: إذا فرغ من الذبح فهو مخيّر: إن شاء حلق، و إن شاء قصّر، و الحلق أفضل. و يتأكّد في حق الصرورة و مَن لبّد شعره.
تلبيد الشعر أن يأخذ عسلاً و صمغاً، و يجعله في رأسه؛ لئلا يقمل أو يتّسخ بسبب الإحرام، و الأقوى تخيير هما كغير هما.
قوله: و ليس على النساء حلق.
بل يحرم عليهنّ، و لا يجزئهنّ على الأقوى.
قوله: و يجزئهنّ و لو قدر الأنملة.
لا فرق في ذلك بين الرجال و النساء، و إنّما خصّ النساء؛ لأنّهنّ مورد النصّ 44. و الواجب ما يقع عليه اسمه عرفاً، و التقدير بالأنملة كناية عنه. و المراد بالتقصير إبانة مسمّى الشعر أو الظفر، بحلق أو نتف أو قرض بما اتّفق من الإله.
ص 240 قوله: و يجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحجّ و السعي و لو قدّم ذلك على التقصير عامداً جبره بشاة، و لو كان ناسياً لم يكن عليه شيء، و عليه إعادة الطواف على الأشبه.
قويّ، و المشار إليه ب «ذلك» هو الطواف و السعي، و تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف.
قوله: و يجب أن يحلق بمنى، فلو رحل رجع فحلق بها، فإن لم يتمكّن حلقَ أو قصّرَ مكانه، و بعثَ شعره ليُدفن بها.
الحلق أو التقصير واجب، و بعث الشعر ليدفن بها مستحبّ، و هو في قوّة