266مستحبّين: البعث و الدفن، فلو اقتصر على أحدهما تأدّت سنّته خاصّة.
قوله: و مَن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه.
و يجب التقصير من غيره؛ لأنّه واجب اختياري قسيم للحلق، و الإمرار بدل اضطراري، و لا يجزئ الاضطراري مع القدرة على الاختياري، و الأولى الجمع بينهما.
قوله: مواطن التحليل ثلاثة، الأوّل، عقيب الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء، إلا الطيب و النساء و الصيد.
هذا إذا وقع أحد هما عقيب الرمي و الذبح، أمّا إذا وقع قبلهما أو بينهما توقّف على فعل الثلاثة على الأقوى.
قوله: الثاني إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب.
الأصحّ توقّف حلّ الطيب على السعي بعد طواف الحجّ.
قوله: إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكّة للطواف و السعي ليومه فإن أخّره فمن غده. و يتأكّد ذلك في حقّ المتمتّع، فإن أخّره أثم و يجزئه.
أي أخّره عن الغد، و هو الحادي عشر. و قد تقدّم في كلام المصنّف جواز تأخيره إلى النفر الثاني، و أنّ الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجّة على كراهة.
في الطواف
ص 241 قوله: فالواجبات: الطهارة و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن.
لا فرق هنا بين الواجب و المندوب. بخلاف الطهارة الحدثيّة، فإنّها من كمال المندوب على الأقوى. و لو كانت النجاسة ممّا يُعفى عنها في الصلاة، عفي عنها هنا على الأقوى.
قوله: و أن يكون مختوناً.
مع إمكانه، فلو تعذّر و لو بضيق الوقت صحّ بدونه.
قوله: المندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكّة. و الأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخّ.