251بالكسر، و لا فرق بين الجزء و الكلّ كالشعر.
قوله: و قطع الشجر و الحشيش إلا أن ينبت في ملكه، و يجوز قلع شجر الفواكه، و الإذخر، و النخل، و عودي المحالة على رواية.
إنّما يحرم قطع الأخضر من الحرمين مباشرة لا تسبيباً، فيجوز ترك إبله ترعاه. و الإذخر بكسر الهمزة نبت معروف، و المحالة بفتح الميم البكرة العظيمة، و عوداها اللذان تجعل عليهما ليستقى بها، و المشهور العمل بالرواية.
قوله: و تغسيل المحرم لو مات بالكافور.
بل يغسل مرّة بالسدر و مرّتين بالقراح، و كذا لا يجوز تحنيطه به بطريق أولى.
قوله: و لبس السلاح لغير الضرورة، و قيل: يكره.
المشهور التحريم.
قوله: و المكروهات، عشرة: الإحرام. في الثياب الوسخة.
إذا كان الوسخ قبل الإحرام، أمّا لو عرض بعد لبسهما لم يغسل ما داما طاهرين.
قوله: و لبس الثياب المعلَمة.
الثوب المعلَم المشتمل على علم، و هو لون يخالف لونه، و لا فرق بين علمه مع الثوب و بعده.
قوله: و النقاب للمرأة على تردّد.
التحريم أقوى.
ص 227 قوله: و تلبية من يناديه.
بأن يقول له: لبّيك، بل يجب بغيرها، و يخصّها حينئذٍ بالله تعالى.
قوله: و استعمال الرياحين.
الأقوى التحريم عدا الشيح و الخزامي و الإذخر و القيصوم.
خاتمة
قوله: كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرماً.
يستثني منه العبد فإنّ إحرامه موقوف على إذن المولى.