252
قوله: إلا أن يكون دخوله بعد إحرام قبل مضيّ شهر.
من حين الإحلال، لا الإهلال على الأقوى.
قوله: و قيل: مَن دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا.
هذا هو المشهور.
قوله: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه.
استثني من ذلك جواز لبس المخيط و الحرير لها على أحد القولين، و ستر الرأس و القدم و التظليل، و وجوب كشف الوجه، و سقوط استحباب رفع الصوت بالتلبية.
الوقوف بعرفات
قوله: الوقوف بعرفات.
المراد بالوقوف هنا الكون بها كما سيأتي، و إنّما عبّر بالوقوف كغيره تبعاً للقران العزيز 11، و إطلاقاً لأشرف أفراد الكون و أفضلها هناك، و هو الوقوف عليه.
قوله: فيستحبّ للمتمتّع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلّي الظهرين.
خصّ المتمتّع؛ لأنّ استحباب خروجه يومئذٍ موضع وفاق بخلاف قسيميه، فلا تصريح من الأكثر بحكمهما في ذلك، و قيل: إنّهما يلحقان به في ذلك.
و يوم التروية هو ثامن ذي الحجّة، و كما يستحبّ الخروج فيه يستحبّ الإحرام أيضاً.
ص 228 قوله: و الواجب النيّة، و الكون بها إلى الغروب.
و وقتها بعد الزوال في أوّل أوقات تحقّقه؛ ليقع الوقوف الواجب و هو ما بين الزوال و الغروب بأسره بعد النيّة، و لو تأخّرت عنه أثم و أجزأ.
قوله: فلو وقف بنَمِرَة أو عُرَنَة أو ثَوِيّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه.
هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة، و هي راجعة إلى أربعة؛ لأنّ نمرة بطن عرنة.
و نَمِرَة بفتح النون و كسر الميم و فتح الراء، و عُرَنَة بضمّ العين المهملة و فتح الراء و النون، و ثَوِيّة بفتح الثاء المثلّثة و كسر الواو و تشديد الياء المثنّاة من تحت المفتوحة، و الأَراك بفتح الهمزة.