234بطلوع الشمس من يوم النحر أو بزواله، فالاعتبارات التي قد رتّبت عليها الأقوال لا مشاحّة فيها.
قوله: و أن يحرم بالحجّ له من بطن مكّة و أفضلها المسجد.
المراد ببطن مكّة: ما دخل عن شيء من بنائها.
قوله: و أفضله المقام.
و يليه في الفضل الحجر، و أقلّه من تحت الميزاب.
قوله: و لو أحرم بالعمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها.
ظاهره أنّها تنعقد مفردة، و به صرّح العلامة 11، و لا يخلو من إشكال؛ لعدم وقوع المقصود، و عدم قصد الواقع.
قوله: و لو أحرم بحجّ التمتّع من غير مكّة لم يجزئه و لو دخل مكّة بإحرامه على الأشبه وجب استئنافه منها.
هذا هو المذهب، و المخالف في ذلك من أصحابنا غير معلوم، و إنّما الخلاف فيه مع العامّة.
قوله: و لو تعذّر ذلك قيل: يجزئه، و الوجه أنّه يستأنف حيث أمكن و لو بعرفة إن لم يتعمّد ذلك.
الوجه قويّ مع الجهل أو النسيان، و أمّا المتعمّد فيجب عليه العود إلى مكّة، فإن تعذّر فلا حجّ له.
ص 213 قوله: و هل يسقط الدم و الحال هذه؟ فيه تردّد.
المراد بالدم هنا هدي التمتّع، و وجه التردّد في وجوبه من جهة الخلاف في أنّه جبران أو نسك، و الصحيح عندنا الثاني، فيجب مطلقاً. و مَن قال إنّه جبران فمعناه أنّه جبران لما فات من الإحرام من أحد المواقيت، و عنده أنّه لو خرج من مكّة بعد الإحرام فمرّ بأحد المواقيت إلى عرفة يسقط عنه الدم؛ لدخول مسافة الإحرام في ضمن تلك المسافة، و مثله ما لو أحرم من الميقات. و عبارة المصنّف لا تفي بالدلالة على محلّ النزاع، و كيف كان، فالمذهب عدم سقوط الدم.