235
قوله: و لو جدّد عمرة تمتّع بالأخيرة.
و تصير الأُولى مفردة فيكمّلها بطواف النساء.
قوله: و لو دخل بعمرته إلى مكّة و خشي ضيق الوقت، جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، و كان عليه عمرة مفردة.
يفهم من قوله «نقل النيّة» أنّه لا ينتقل إلى الإفراد بمجرّد العذر، و حينئذٍ فينوي العدول من إحرام عمرة الإسلام عمرة التمتّع مثلاً إلى حجّ الإفراد حجّ الإسلام؛ لوجوبه قربة إلى الله، و يبني على إحرامه الأوّل.
قوله: و لو تجدّد العذر و قد طافت أربعاً صحّت متعتها، و أتت بالسعي و بقيّة المناسك و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها.
و كذا غيرها من ذوي الأعذار، و المراد ببقيّة المناسك التقصير، و لو عبّر به كان أقصر. و المراد بقضاء ما بقي الإتيان به، لا نيّة القضاء به؛ إذ لا تفتقر نيّة الطواف إلى الأداء و القضاء، و يجب تقديم ما بقي من طواف العمرة على طواف الحجّ عند زوال العذر، و كذا صلاته.
قوله: و إذا صحّ التمتّع سقطت العمرة المفردة.
سقوطها حقيقة إنّما يتحقّق مع وجوبها، و ذلك في ذي الوطنين بمكّة و ناءٍ، و في ناذر الحجّ مطلقاً، و مجازاً فيمن فرضه التمتّع ابتداءً؛ إذ لم يجب عليه حينئذٍ حتّى يسقط.
الإفراد
قوله: و صورة الإفراد أن يحرم من الميقات، أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحجّ.
و هو دويرة أهله، و حيث أمكن في حقّ تارك الإحرام أو جاهلة من الميقات حيث يتعذّر عليه العود إليه.
قوله: و عليه عمرة مفردة بعد الحجّ و الإحلال منه. و يأتي بها من أدنى الحلّ.
أي من خارج الحرم و إن لم يكن أدنى الحلّ حقيقةً، و لو خرج إلى أحد المواقيت أجزأ، بل ربّما كان أفضل.