236ص 214 قوله: هذا القسم أو القرآن فرض أهل مكّة و من بينه و بينها دون اثني عشر ميلاً من كلّ جانب.
قد تقدّم أن الأصحّ اعتبار ثمانية و أربعين ميلاً، و مبدأ التقدير من منتهى عمارة مكّة إلى منزله.
قوله: فإن عدل هؤلاء إلى التمتّع اضطراراً جاز.
كخوف الحيض المتأخّر عن النفر، و خوف فوت الرفقة قبل أن تطهر، و خوف عدوّ بعد الحجّ، و نحوه.
قوله: و هل يجوز اختياراً؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأكثر.
الأشهر تعيّن القرآن أو الإفراد عليهم، و محلّ الخلاف حجّة الإسلام، أمّا الندب و المنذور المطلق فيتخيّر بين الثلاثة.
قوله: و لو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي.
بل الأقوى وجوب الهدي على المتمتّع مطلقاً و منشأ الخلاف من قوله تعالى في حقّ مَن يلزمهم الهدي ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ 11فمن أوجبه أعاد الإشارة إلى النوع، و من لم يوجبه أعادها إلى الهدي.
القِران
قوله: و إذا لبّى استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن، و هو أن يشقّ سنامه من الجانب الأيمن، و يلطّخ صفحته بدمه.
أي صفحة سنامه من جانب الشقّ، لا صفحة الهدي.
قوله: و إن كان معه بُدنٌ دخل بينها و أشعرها يميناً و شمالاً.
لا بمعنى أنّه يشعر هذه في يمينها و هذه في شمالها من غير أن يرتّبها ترتيباً يوجب الإشعار في اليمين للجميع، و هذا في قوّة الاستثناء ممّا قبله، كأنّه قال: يشعرها في الأيمن إلا أن يكون بدناً، و هو نوع تخفيف.