230
    الإتيان بقوله: «و إن كانت مجزية» يقتضي استحباب الإعادة لو كانت غير مجزئة بطريق أولى، و ربما أشكل ذلك بأنّ شرط اجتزائه بالحجّة السابقة وقوعها مجزئة، فإذا لم تكن مجزئة كانت الإعادة واجبة لا مستحبّة. 
  و يمكن حمله بأن يريد بالإجزاء هنا التنبيه على الخلاف في أنّ عدم وجوب الإعادة هل هو لصحّة العبادة في نفسها، أو تخفيف و إسقاط تكليف كما في الكافر إذا أسلم؟ فعلى القول بفسادها و سقوط القضاء تخفيفاً تظهر فائدة الاستحباب، و على الأوّل قد يشكل استحباب إعادته كغيره ممّن صحّ حجّه، فنبّه على اختصاصه بذلك، و خصّ الفرد الأخفى، فإنّه على تقدير الإجزاء أخفى منه على تقدير عدمه. 
  
    قوله: إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن الأُجرة انصرف ذلك إلى أُجرة المثل. 
  
  
    المراد بأُجرة المثل: ما يبذل في الغالب للفعل، و هو الحجّ هنا لمن استجمع شرائط النيابة في أدنى مراتبها. و إنّما ينصرف إلى أُجرة المثل إذا لم يوجد مَن يأخذ أقلّ منها، و إلا اقتصر عليه و يعتبر الحجّ من أقرب الأماكن، إلا مع إرادة خلافه صريحاً، أو بالقرينة كما مرّ. 
  
    قوله: و يستحقّها الأجير بالعقد. 
  
  
    أي يملكها، حتّى لو نمت فنماؤها له، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، و لا يجوز ذلك للوصيّ و نحوه إلا مع الإذن صريحاً أو بشاهد الحال. 
  
    قوله: و إن خالف ما شرط قيل: له أُجرة المثل، و الوجه أنّه لا أُجرة. 
  
  
    الوجه حسن، لكن يستثني منه ما سبق من المخالفة في الطريق و النوع. 
  
    قوله: من أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن المرّات. و إن علم إرادة التكرار حجّ عنه حتّى يستوفي الثلث من تركته. 
  
  
    هذا إذا علم منه إرادة تكرار يسع الثلث فصاعداً، فلو علم منه إرادة تكرار يقصر عن الثلث اقتصر عليه. و كذا لو كان في الحجّ الموصى به واجب بالنذر أو الإسلام لم يحتسب من الثلث، بل يخرج من الأصل أوّلاً، ثمّ يكرّر الحجّ الباقي من الثلث حسب ما تقرّر.