229و يدخل في مشابههما المريض العاجز بنفسه و لو بالطواف به.
قوله: و لو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكلّ منهما طوافه عن نفسه.
هذا إذا كان الحامل متبرّعاً أو بجعالة أو مستأجراً للحمل في طوافه، و إلا لم يحتسب للحامل.
قوله: و لو تبرّع إنسان بالحجّ عن غيره بعد موته برئت ذمّته.
لا فرق في المتبرّع بين كونه وليّاً و غيره، و لا بين كونه عدلاً و فاسقاً و إن لم تجز استنابة الفاسق ابتداءً. فعلى هذا لو كان هو الوارث وقعت عن مورّثه و برئت ذمّته من استئجار غيره إن لم يكن الميّت قد أوصى إلى غيره به، فلا يقبل حينئذ خبر الفاسق بفعله.
قوله: و كلّ ما يلزم النائب من كفّارة ففي ماله. و لو أفسده حجّ من قابل و هل تعاد الأُجرة عليه؟ يبنى على القولين.
القولان هما: أنّ المفسد إذا قضى هل تكون الأُولى فرضه و الثانية عقوبة، أو بالعكس؟ فإن قلنا بالأوّل لم يعد الأُجرة؛ لأنّه فعل ما استؤجر عليه في وقته، و إن قلنا بالثاني و هو الأقوى لم يستحقّ. هذا إذا كانت السنة معيّنة أو مطلقة، و قلنا بعدم جواز التأخير فيها عن السنة الأُولى كما اختاره جماعة، و إلا استحقّ الأُجرة مطلقاً.
ص 209 قوله: و لا يصحّ أن ينوب عن اثنين في عام. و لو استأجراه لعام صحّ للأسبق. و لو اقترن العقدان و زمان الإيقاع بطلا.
و لو اختلف زمان الإيقاع صحّا إلا مع فوريّة وجوب الحجّ المتأخّر و إمكان استنابة مَن يعجّله في ذلك العام، فيبطل العقد المؤخّر.
قوله: و يستحبّ أن يذكر النائب مَن ينوب عنه باسمه في المواطن كلّها، و عند كلّ فعل من أفعال الحجّ و العمرة.
أي يستحبّ ذكره لفظاً و إن وجب نيّة فيقول: «اللهمّ ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدّة أو بلاء أو شعث فاجر فلاناً فيه و أجرني في قضائي عنه» ، و محلّ هذا القول بعد نيّة الإحرام و كلّ فعل.
قوله: و أن يعيد المخالف حجّه إذا استبصر و إن كانت مجزية.