228
قويّ.
قوله: و روى: إذا أُمر أن يحجّ مفرداً أو قارناً فحجّ متمتّعاً جاز؛ لعدوله إلى الأفضل، و هذا يصحّ إذا كان الحجّ مندوباً، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل.
الأقوى جواز العدول إلى الأفضل حيث يكون المستنيب مخيّراً في الأنواع، كالناذر مطلقاً، و ذي المنزلين المتساويين، و إلا لم يجز، و لا فرق في ذلك بين قصد المستأجر الإتيان بالأفضل و عدمه.
ص 208 قوله: و لو شرط الحجّ على طريق معيّن لم يجز العدول إن تعلّق بذلك غرض، و قيل: يجوز مطلقاً.
التفصيل أقوى، ثمّ على تقدير العدول فالأقوى صحّة الحجّ مطلقاً، ثمّ إن ظهر بين الطريقين تفاوت ردّ من الأُجرة ما قابله إن كان نقصه، و إن كان زاده استحقّ الجميع.
قوله: و إذا استؤجر لحجّة لم يجز أن يؤجر نفسه لأُخرى حتّى يأتي بالأُولى، و يمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأُولى.
هذا الإمكان قويّ، و يتصوّر استئجاره لسنة غير الأُولى من المتبرّع و الناذر مطلقاً.
قوله: فلو صدّ قبل الإحرام و دخول الحرم استعيد من الأُجرة بنسبة المتخلّف.
بناء على أنّ الأُجرة موزّعة على الطريق و أفعال الحجّ كما سبق من مختاره، و قد عرفت أنّ الأقوى عدم التوزيع للطريق إلا مع إدخاله في الإجارة، و لو صدّ بعد الإحرام و دخول الحرم أو بينهما وزّع كذلك و إن أفهمت العبارة خلافه بخلاف الميّت.
قوله: و لو ضمن الحجّ في المستقبل لم يلزم إجابته، و قيل: يلزم.
الأقوى عدم لزوم إجابته، بل يتسلّط على الفسخ في المطلقة، و تنفسخ الإجارة في المقيّدة بتلك السنة.
قوله: و لا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر، كالإغماء و البطن و ما شابههما.
البطن بالتحريك علّة البطن بالإسكان، و المراد البالغ حدّا لا يمكنه التحفّظ أو الطواف بنفسه، و في معناه المُستحاضة التي لا يمكنها التحفّظ، و كذلك السلس،