227
قوله: و لو تطوّع قيل: يقع عن حجّة الإسلام، و هو تحكّم.
الأقوى عدم وقوعه عنهما.
قوله: و يجوز لمن حجّ أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه العمرة، و كذا لمن اعتمر أن يحجّ عن غيره إذا لم يجب عليه الحجّ.
الأجود أن يقال: إنّ مَن لم يجب عليه الحجّ في وقت معيّن وجوباً مضيّقاً يجوز استئجاره له، و كذا العمرة سواء كان قد فعل ما استؤجر عليه أم لا. فيجوز لمن وجب عليه العمرة المفردة قبل الحجّ أن يستأجر للحجّ بعدها، و كذا لمن وجب عليه حجّ الإفراد أن يؤجر للعمرة بعده إذا لم تكن واجبة عليه، و يتصوّر ذلك في النذر و شبهه، و لو لم يكن فوريّاً جاز له أن يؤجر نفسه مطلقاً.
قوله: و تصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط و إن كان حجّه صرورة.
الصرورة بفتح الصاد الذي لم يحجّ، و المراد أنّ عدم الحجّ ليس مانعاً من جواز النيابة بشبهة أنّه لا يعلم تفاصيل الأفعال و محالّ الحركات، فإنّ العلم الإجمالي كافٍ ابتداء، ثمّ يجب التعلّم و لو بمصاحبة مرشد عدل.
قوله: و مَن استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمّن حجّ عنه، و لو مات قبل ذلك لم يُجز.
و استحقّ الأُجرة كلّها، هذا مع استئجاره على الحجّ مجملاً كقوله: استأجرتك لتحجّ عن فلان. إلى أخره. أمّا لو استأجره على الأفعال مفصّلاً، بأن يقول: استأجرتك لتحرم بكذا، و تطوف بكذا إلى أخره استحقّ أُجرة ما عمل.
قوله: و من استؤجر فمات في الطريق فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمّن حجّ عنه. و لو مات قبل ذلك لم يجزِ، و عليه أن يعيد عن الأُجرة ما قابل المتخلّف من الطريق ذاهباً و عائداً.
الأقوى أنّ الطريق لا يوزّع عليه شيء من الأُجرة إلا أن يدخل في الإجارة، و حينئذ فيوزّع على ما ذكر منه، فإن شرط الذهاب من البلد و العود إليه وزّع عليهما كما ذكر، و إن عيّن أحدهما اختصّ به، و إن أطلق وزّع على أفعال الحجّ خاصّة.
قوله: و من الفقهاء مَن اجتزأ بالإحرام، و الأوّل أظهر.