223و محلاً، كما لو مات بين الإحرامين.
قوله: و يستقرّ الحجّ في الذمّة إذا استكملت الشرائط و أهمل.
الأقوى أنّ استقرار الحجّ لا يتحقّق إلا بمضيّ زمان يتمكّن فيه من مباشرة الحجّ بجميع أفعاله بأقلّ الواجب مستجمعاً للشرائط و لم يفعل، ثمّ يموت، أو يزول عنه الإمكان. و احترزنا بجميع الأفعال عن مضيّ زمان يمكن فيه البعض كالإحرام و دخول الحرم؛ فإنّه غير كافٍ و إن كان إدراكه يجزئ.
قوله: و لو أحرم بالحجّ و أدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه، إلا أن يستأنف إحراماً [آخر]. و إن ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات.
الأولى أن يقول: أحرم و لو بالمشعر؛ لأنّه أزيد ما يمكن فرض الإحرام منه للمضطرّ، فيحسن دخول «لو» الدالّة على أنّ ما سكت عنه أولى بالحكم من المنطوق بخلاف عرفة.
قوله: و لو حجّ المسلم ثمّ ارتدّ لم يعد على الأصحّ.
قويّ.
قوله: و لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ.
قويّ، و يستفاد منه أنّ الاستدامة الحكميّة ليست معتبرة في صحّة الإحرام.
قوله: المخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ إلا أن يخلّ بركن منه.
لا فرق في ذلك بين من حكم بكفره من فِرَق المسلمين و غيرهم، و التقيّد بعدم إخلاله بركن هو المشهور بين المتأخّرين 11، و النصوص خالية عنه 22، و فسّره الشهيد رحمه الله 33و جماعة 44بما هو ركن عندنا لا عندهم، و أطلق الباقون.
قوله: و هل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحجّ؟ قيل: نعم؛ لرواية أبي الربيع، و قيل: لا، عملا بعموم الآية