222
قويّ، و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، أمّا لو استقرّ ثمّ عرض المانع وجبت الاستنابة قولاً واحداً، و إنّما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء، و معه فالوجوب فوري كأصل الحجّ، و لو لم يحصل اليأس استحبّت.
قوله: و لو كان لا يستمسك خلقة، قيل: يسقط الفرض عن نفسه و ماله، و قيل: يلزمه الاستنابة، و الأوّل أشبه.
الأقوى وجوب الاستنابة كما سبق.
قوله: و لو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأُخرى.
إنّما يجب سلوك الأُخرى مع وفاء استطاعته بمؤنتها، أمّا لو وفى بالأقرب خاصّة توقّف الوجوب على إمكان سلوكها.
قوله: و لو كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلا بمال، قيل: يسقط و إن قلّ، و لو قيل: يجب التحمّل مع المكنة كان حسناً.
الأجود الوجوب مع الإمكان، و لا فرق بين طلبه قبل إنشاء الإحرام و بعده، و لا بين المجحف و غيره.
ص 203 قوله: و لو بذل له باذل وجب عليه الحجّ لزوال المانع، نعم، لو قال له: اقبل و ادفع أنت، لم يجب.
المراد أنّه لم يكن مالكاً لما يحتاج إليه مع هذا المال، و إنّما لم يجب؛ لأنّ قبوله تحصيل للاستطاعة و اكتساب؛ إذ لا يمكن إلا بالقبول، و الاكتساب غير واجب للحجّ، بخلاف المبذول عنه.
قوله: و طريق البحر كطريق البرّ، فإن غلب ظنّ السلامة، و إلا سقط.
تشبيهه البحر بالبرّ يقتضي وجوب سلوكه متى جوّز السلامة، أو لم يغلب على ظنّه العطب و إن لم يغلب على ظنّه السلامة، فما فرّعه عليه من الحكم غير جيّد فيهما، و الأقوى الاكتفاء فيهما بعدم ترجيح العطب.
قوله: و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمّته، و قيل: يجتزئ بالإحرام، و الأوّل أظهر.
الأقوى اشتراطه دخول الحرم، و لا فرق بين موته بعد ذلك في الحلّ أو الحرم محرماً