221القبول، و إنّما يتوقّف على بذل جميع ما ذكر إذا لم يملك المبذول له شيئاً زائداً على المستثنيات، و إلا كفى بذل ما يحصل به الكفاية مضافاً إلى ماله. و لا يمنع الدين الوجوب بالبذل، و كذا لو وهبه مالاً بشرط الحجّ به.
قوله: و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.
أي مال غير الزاد و الراحلة، فإنّ قبوله غير واجب كما تقدّم، أمّا لو بذل له هبة عين الزاد و الراحلة فهو في معنى البذل.
الرابع: توفّر المئونة الكافية
قوله: أن يكون له ما يمون عياله حتّى يرجع فاضلاً عمّا يحتاج إليه.
المراد بالمؤنة هنا ما يشمل الكسوة، و ما يجب على المنفق من الآلات.
و المعتبر وجود ما يمونهم قوّة و فعلاً، فلو حصلت إدراراً من غلّة و نحوها كفى.
الخامس: إمكان المسير
ص 202 قوله: الخامس: إمكان المسير. و هو يشتمل على الصحّة، و تخلية السَّرْب.
هو بفتح السين المهملة و الراء الساكنة الطريق. و المراد عدم المانع من سلوكها من لصّ و عدوّ و غيرهما، و المرجع فيه إلى العلم و الظنّ المستند إلى قرائن الأحوال.
قوله: و لو منعه عدوّ أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض.
المغصوب بالعين المهملة ثمّ الضادّ المعجمة الضعيف 11. و إنّما يسقط عنه مع عجزه عن الاستمساك عليها، و عجزه عن المحمل و نحوه، و إلا وجب. و مثله الشيخ الكبير، و مقطوع الأعضاء و نحوها.
قوله: و هل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدوّ؟ قيل: نعم، و هو المرويّ.