220
قوله: و لا خادمه و لا دار سكناه للحجّ.
إذا كان من أهل الخدمة لشرف أو زمانة، و يعتبر فيهما اللائق بحاله كالثياب. و كذا يستثني له دابّة الركوب إن كان من أهلها، و أُلحق بها كتب علمه كذلك.
ص 201 قوله: و المراد بالزاد. و بالراحلة راحلة مثله.
المعتبر في مثله حاله في القوّة و الضعف، لا في الشرف و الضعة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.
قوله: و يجب شراؤها و لو كثر الثمن مع وجوده، و قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب، و الأوّل أصحّ.
الأقوى الوجوب مطلقاً مع القدرة.
قوله: لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه و ليس له سواه يسقط الفرض.
المراد بسقوطه عدم تحقّقه على هذه الحالة إلى أن يقدر عليه؛ لأنّه كان واجباً فسقط، كما يدلّ عليه ظاهر العبارة.
قوله: و لا يجب الاقتراض للحجّ إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عمّا استثناه.
هذا الاستثناء منقطع؛ لأنّه إذا كان له مال على هذا الوجه لا يجب الاقتراض أيضاً، بل يتخيّر بينه و بين بذل ماله، و لعلّ الاقتراض حينئذٍ أحد أفراد الواجب المخيّر، فيصدق الاستثناء متّصلاً.
قوله: و لو كان له قدر ما يحجّ به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح و إن شقّ تركه و كان عليه الحجّ.
إلا أن يبلغ مشقّة لا تتحمّل عادةً، أو يخاف الوقوع في الزنى، فيقدّم النكاح.
قوله: و لو بذل له زاد و راحلة و نفقة، له و لعياله، وجب عليه.
لا فرق بين وجوب البذل بنذر و شبهه و عدمه، و لا بين الوثوق بالباذل و عدمه؛ عملاً بإطلاق النصّ 11. نعم، يشترط بذل عين الزاد و الراحلة، فلو بذل أثمانها لم يجب