219
    قوله: و قيل: للأُمّ ولاية الإحرام بالطفل. 
  
  
    قويّ. 
  
    قوله: و نفقته الزائدة تلزم الوليّ دون الطفل. 
  
  
    المراد بها ما يغرمه زائداً على ما يغرمه لو كان حاضراً في بلده، و كذا يغرم الوليّ كفّارات الإحرام اللاحقة له كالصيد؛ لوجوبها عمداً و سهواً دون اللازمة عمداً؛ لأنّه عمده خطأ. 
  
    
الثاني: الحرّية 
  
  
    قوله: فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقاً أجزأه. 
  
  
    هذا إذا قلنا بأنّه يملك، و كان مالكاً لما تحصل به الاستطاعة، و إنّما المتخلّف من شرائط الوجوب الحرّيّة، كما ذكرناه في كمال الصبيّ و المجنون، و لو قلنا بعدم ملكه أو لم يكن مالكاً أشكل الإجزاء من حيث تخلّف شرط الاستطاعة، و ربّما قيل باشتراط استطاعته من حين العتق إلى أداء المناسك؛ لأنّ ذلك هو الممكن هنا، و أطلق الأكثر. 
  
    
الثالث: الزاد و الراحلة 
  
  
    قوله: الزاد و الراحلة، و هما معتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة. 
  
  
    احترز به عن مثل أهل مكّة ممّن يمكنه السعي من غير راحلة بحيث لا يشقّ عليه عادة، فإنّ الراحلة غير معتبرة في حقّه، و لو لم يتمكّن بدونها اعتبرت كغيره، أمّا الزاد فيعتبر في الجميع. 
  
    قوله: و لا تباع ثياب مهنته. 
  
  
    المهنة بالفتح الخدمة، و قيل: بالكسر أيضاً 11، و المراد بها ما يبتذل غالباً خلاف ثياب التجمّل. و الأقوى استثناء ما يليق بحاله منهما معاً، و الزائد و لو في وصفه يباع، و الناقص يستثني قدر ثمنه.