84قوله أشهرهما: أنّه لا يَضْمَنُ هذا هو الأصحّ؛ لدَلالة الأخبار 1الصحيحةِ و ظاهرِ القرآن عليه، و أنّه ممّن ينتقم اللّه منه 2.
قوله: ضَمِن كلّ بيضة بشاة
هذا إذا اشتراه مكسوراً أو مطبوخاً، فلو تَوَلّى كسره و أَكَلَه، فعليه بالكسرِ الإرسالُ، و بالأكلِ الدمُ.
ص 179 قوله أشهرهما: يأكُلُ الصيدَ إنّما يأكل الصيدَ إذا أمكن تذكيته بأن يَذْبَحَه مُحِلّ في الحِلّ، و إلا تعيّن أكلُ الميتةِ، و يجب الاقتصار في الأكلِ منه و من المِيتَةِ على ما تَنْدَفِعُ به الضرُورَةُ باعتبار حاجته إلى التردّدِ في مُهِمّاتِه.
قوله: مملوكاً تصدّق به
بل تجب عليه القِيمَةُ للمالك، و الفِداء لِلّه تعالى.
قوله: و هو يَؤمّ الحَرَمَ
أي و هو قاصد إلى دخولِ الحَرَمِ و متوَجّه إليه بحسب القرائن.
قوله: و يُكْرَه الصيدُ بين البريد
3
أي يُكْرَهُ الصيد خارجَ الحَرَمِ بمقدار بَرِيدٍ من كلّ جانبٍ، و هو حَرَمُ الحَرَمِ، فإنّ الحَرَمَ نَفْسَه بَرِيدٌ في بَرِيدٍ، و حَرَمُه بَرِيدٌ حولَه من كلّ جانب.
ص 180 قوله تردّد، أشبهه: الكَراهِيَة التحريمُ قويّ.
قوله: بتلك اليد
و لا يُجزئ بِغيرِها، و تَتَعَدّدُ الصدَقَةُ بتعدّدِ الرِّيش، و لو نَتَفَه بغير اليدِ، تصدّق بما شاء، و كذا لو اضطرب في يده فتناسل رِيشُه.
قوله: أنّه يملِكُه
بمعنى أنّه لا منافاة بين ملكِه له و وجوب إرسالِه؛ جمعاً بين الدَّليلَينِ، فعلى هذا لو مات مُوَرّثه و خلّف له صيداً عنده، أو اشتراه وكيله غيرَ عالمٍ، ملِكَه و وجب إرسالُه.
باقي المحظورات
قوله: و هل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم
4
و تظهر الفائدةُ في النِّيّةِ، فعلى الأوّلِ ينوي