85بالثانِيَةِ الحَجّ الواجب بسبب الإفسادِ، و على الثاني فرضه السابِقُ.
و فيما لو أفسد الأجير على سَنَةٍ معيّنةٍ، فعلى الأوّلِ يُكْمِلها و يستَحِقّ الأُجرة و يَحُجّ ثانياً للإفساد، و على الثاني يَحُجّ مَرّتَينِ و يَرُدّ الأُجرة؛ لعدم فعل ما استؤجر عليه.
قوله: و الأوّل هو المرويّ
1
الرواية مقطوعة. و المُتّجِهُ كَونُ الثانيةِ فَرْضَه.
قوله: أن لا يخلوا إلا مع ثالث
و يُشْتَرَطُ في الثالث أن يكون مُحْتَرَماً، فلا يعتَدّ بالطفل الذي لا يميّز، و كذا يجب ذلك في بَقيّةِ الحجّ الفاسِدِ.
ص 181 قوله فعلى كلّ واحدٍ كَفّارَةٌ المراد بها البَدَنَةُ، و كذا حيث تطلق هنا.
قوله: و كذا لو كان العاقد محلا
هذا هو المشهورُ 2.
قوله: و لو أمنى بنظره إلى غير أهله فبَدَنَةٌ
هذا إذا لم يكن معتاداً للإمناء عند النظر، و إلا كان حُكْمُه حُكْمَ مستدعي الإمناء.
قوله: و بقرة إن كان متوسّطاً
المرجِعُ في الثلاثةِ إلى العرف.
قوله: صِبْغاً
الصبْغ: ما يُصْطَبَغُ به من الإدام، ذكره في (الصحاح) 3.
قوله: و في يَدَيه و رِجْلَيه شاة
إنّما تَجِب الشاةُ في أظفار اليَدَين و الرّجْلَين إذا لم يكن قد كَفّرَ عن الماضي من الأصابع، و إلا وجب المدّ لكلّ ظُفْر.
ص 182 قوله و المخِيط يلزم به دم، و لو اضطرّ جاز و الفرقُ بين الأوّلِ و الثاني أنّ الأوّلَ عليه و الثاني ليس عليه.
قوله: و في نتف الإبطين شاة
و كذا في إزالةِ شعرِهما بالحَلْقِ و النّورَةِ.
قوله: و في المَرّتَينِ بقرة
إنّما تَجِب البَقَرَةُ و البَدَنَةُ إذا لم يَسبِق التكفير عن الواحِدِ، و إلا تعدّدت الشاةُ لا غيرُ، و لو كَفّرَ عن الاثنتين تَعَدّدَت البَقَرَةُ، و هكذا.
قوله: و قيل: في دهن الطيب شاة
4
و كذا الوَرْدُ و الشيحُ و شبههما.