86قوله عدا ما استثني المرادُ به هو شَجَرُ النخلِ و الفواكه و الإذْخِرِ و عودَي المَحالَةِ، و ما يَنْبُتُ في ملكه و ما يَبِسَ من الشجرِ.
قوله: و في الكبيرة بقرة
المشهور: وجوب الكَفّارةِ على التفصيل المذكور 1، و المستَنَد ضَعِيفٌ.
ص 183 قوله لزمه دم شاة المرادُ به فيما لا نصّ في فِديَتِه، كلُبْسِ الخُفّ و أكلِ لَحْمِ البَطّةِ و الإوَزّةِ، و إلا وجب مقدّرة.