8
ولابعدها، و وقّت لأهل المدينة ذا حليفة وهو مسجد الشجرة يُصلّى فيه ويفرض الحج، و وقّت لأهل الشام الجُحفة، ووقّت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأهل اليمن يلملم، و لا ينبغي لأحدٍ أن يرغب عن مواقيت رسول الله». 1
ففي هذه الرواية الصحيحة لم يذكر أي ميقات لأهل العراق ولكن في صحيحة معاوية بن عمّار جاء فيها عن أبي عبدالله(ع) قال:«من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول الله(ص) لا تجاوزها إلاّ وأنت مُحرم، فإنه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذٍ عراق، بطن العقيق من قبل أهل العراق...». 2
ثم إنه ورد في غير واحدة من الروايات الإحرام من غَمرة، و إلاّ فمن ذات عرق، فعلينا شرح هذه الكلمات و تعيين مواضعها و بُعدها عن مكّة.
أمّا العقيق فهو مأخوذ من قوله:عقّه السيل؛ أي شقّه فانهره ووسعه، كما في الصحاح.
وأمّا المسلخ فهو من سلخ بمعنى نزع، لأنه موضع نزع الثياب، ومقتضي ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتاً، ولذلك يحتمل أن يكون