144. خبر الحميري في كتابه إلى صاحب الزمان(ع):فهل يجوز أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق، فيحرم معهم، لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلاّ أن يحرم من المسلخ. 1 وجه الدلالة ارتكاز كون المبدأ المسلخ عند الراوي، و إقرار الإمام على إحرامه منه.
ب:قبل المسلخ بستة أميال
هنا ما يدلّ علي أنّ المبدأ هو «بريد البعث» و هو قبل المسلخ بستة أميال، نظير:
1. صحيح هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله(ص) قال:
«إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت». 2
2. صحيحة معاوية بن عمار:«أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة و عشرون ميلاً:بريدان». 3
والبريد مسافة يقطعها الرسول، أعني:12 ميلاً تقريباً.
3. صحيحه الآخر:«آخر العقيق بريد أوطاس». وقال:«بريد