١٢
أقوال فقهاء الإمامية في المسألة
المعروف بين الإمامية أن العقيق هو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم، و أوله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق.
١. قال الشيخ:«فوقّت رسول الله(ص) لأهل العراق ومن حجّ على طريقهم العقيق، و له ثلاث أوقات:أوله المسلخ وهو أفضلها ولا ينبغي أن يؤخر الإنسان الإحرام منه إلاّ عند الضرورة، وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق، ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلاّ عند الضرورة و التقية، ولايتجاوز ذات عرق إلاّ محرماً على حال». ١
٢. قال المحقّق:«لأهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق». ٢
٣. قال العلاّمة:«لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ، ثم غمرة، ثم ذات عرق»، ٣
و به قال أيضاً في التذكرة. ۴
۴. قال الشهيد الأول:«و لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ