11عبد البرّ:العقيق أولى و أحوط من ذات عرق، و ذات عرق ميقاتهم بإجماع. 1
ثم إنّهم اختلفوا في دليل توقيت ذات عرق، هل وقت بالنصّ أو بالاجتهاد و الإجماع؟
فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي و مالك:ثبت باجتهاد عمر وأقرّه الصحابة، فكان إجماعاً.
وصحيح الحنفية والحنابلة وجممهور الشافعية أنّ توقيت ذات عرق منصوص عليه من النبيّ(ص) وأنّ عمر لم يبلغه تحديد النبيّ(ص) فحدّده باجتهاده، فوافق النص. 2
روى البخاري بإسناده عن ابن عمر قال:لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إنّ رسول الله(ص) حدّ لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقنا و إنا إن أردنا قرناً شقّ علينا. قال:انظروا حذوها من طريقكم، فحدّ لهم ذات عرق، و يجوز أن يكون عمر ومن سأله لميعلموا توقيت النبي(ص) ذات عرق، فقال ذلك برأيه فأصاب ما وقّته النبي(ص) فقد كان موفقاً للصواب، وإذا ثبت توقيتها عن النبي(ص) وعن عمر فالإحرام منه أولى. 3